responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 350


أقول : والتحقيق أن القدر المعلوم من الأخبار وكلام الأصحاب هو أن ما علم تسميته بئرا في زمنهم ( عليهم السلام ) فلا ريب في اجراء أحكام البئر عليه .
وما لم يعلم فإنه لا بد فيه من النبع ، كما دل عليه بعض صحاح الأخبار من أن له مادة .
يعني الينبوع الذي يخرج منه الماء بقوة . فعلى هذا لو كان مما يخرج رشحا فإنه يكون من قبيل الماء المحقون في بلوغ الكرية وعدمه ، وقيل إنه يسمى بالثمد . كما تقدمت الإشارة إليه في أول الباب . ولا بد فيها أيضا من التسمية بئرا . لأن الأحكام في الأخبار إنما علقت على صدق هذا العنوان . وبذلك يظهر صحة ما ذكره شيخنا الشهيد ( قدس سره ) والله العالم .
< فهرس الموضوعات > نجاسة البئر بالملاقاة وعدمها < / فهرس الموضوعات > ( البحث الثاني ) اختلق الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في نجاسة البئر بالملاقاة وعدمها بعد الاتفاق على نجاستها بالتغير ، على أقوال :
أشهرها على ما نقله جمع من المتأخرين القول بالنجاسة .
وقيل بالطهارة واستحباب النزح ، ونقل عن الحسن بن أبي عقيل ، ونسب أيضا إلى الشيخ [1] في بعض أقواله ، وأسنده جمع أيضا إلى شيخه الحسين بن عبد الله الغضائري ، وإليه ذهب العلامة في أكثر كتبه وشيخه مفيد الدين بن جهم .
وقيل بالطهارة مع وجوب النزح ، ذهب إليه العلامة في المنتهى . ونقل أيضا عن الشيخ في التهذيب . وفيه اشكال ، فإن كلام التهذيب هنا لا يخلو من تشويش واضطراب ، ولهذا نسب إليه بعضهم القول بالنجاسة .
وفصل بعض ببلوغ الكر وعدمه ، فينجس على الثاني دون الأول ونسب إلى الشيخ أبي محمد الحسن بن محمد البصروي من المتقدمين . وألزم بعضهم [2] العلامة بذلك ، حيث إنه



[1] أنكر بعضهم نسبة هذا القول إلى الشيخ ( ره ) لعدم وجوده في كتبه المعروفة اللهم إلا أن يكون في بعض أجوبة المسائل المنسوبة إليه ( منه رحمه الله ) .
[2] هو السيد السند في المدارك ( منه رحمه الله ) .

350

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست