responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 248


وظاهر كلام المستدل هنا أن الاستصحاب المذكور من قبيل القسم الثالث المذكور هناك الذي هو عبارة عن اطلاق النص ، دون القسم الرابع الذي هو محل النزاع ، وهذا الموضع أحد المواضع التي أشرنا هناك إلى الشك والتردد في اندراجها تحت القسم الثالث أو الرابع من تلك الأقسام .
وتحقيق القول في ذلك أن يقال : إذا تعلق حكم بذات لأجل صفة كالماء المتغير بالنجاسة والماء المسخن بالشمس والحائض أي ذات دم الحيض فهل يحكم بمجرد زوال التغير وزوال السخونة وانقطاع الدم بخلاف الأحكام السابقة ، أو يحكم باجراء الأحكام السابقة إلى ظهور نص جديد ؟ اشكال ، ينشأ من أن الحكم في هذه النصوص - الواردة في هذه الأفراد المعدودة ونحوها محتمل لقصره على زمان وجود الوصف ، بناء على أن التعليق على الوصف مشعر بالعلية . وأن المحكوم عليه هو العنوان لا الفرد وقد انتفى ، وبانتفائه ينتفي الحكم - ومحتمل للاطلاق ، بناء على أن المحكوم عليه إنما هو الفرد لا العنوان ، والعنوان إنما جعل آلة لملاحظة الفرد ، فمورد الحكم حقيقة هو الفرد ، فعلى الاحتمال الأول يكون من القسم الرابع ، فإن تغير الماء هنا بالنجاسة نظير فقد الماء في مسألة المتيمم الداخل في الصلاة ثم يجد الماء . وكما أن وجود الماء هناك حالة أخرى مغايرة للأولى ، فتعلق النص بالأولى لا يجوب استصحابه في الثانية لمكان المخالفة . فكذا هنا زوال الوصف حالة ثانية مغايرة للأولى لا يتناولها النص المتعلق بالأولى . وعلى الاحتمال الثاني يكون من قبيل القسم الثالث وهو الذي ذكره السيد ( قدس سره ) في المدارك ، وإليه جنح أيضا المحدث الأمين الأسترآبادي ( قدس سره ) في تعليقاته على المدارك . وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال . والله سبحانه العالم بحقيقة الحال .
< فهرس الموضوعات > إصابة النجاسة للكثير بعد جموده < / فهرس الموضوعات > ( المسألة الخامسة ) لو جمد الكثير ثم أصابته نجاسة بعد الجمود فالظاهر كما استظهره بعض المحققين النجاسة في خصوص الملاقاة كسائر الجامدات ،

248

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست