responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 249


لخروجه بالجمود عن اسم الماء عرفا ولغة ، ويظهر بالقاء النجاسة وما يكتنفها إن كان لها عين وإلا فالموضع الملاقي لها ، ويطهر باتصال الكثير به بعد زوال العين .
ونقل عن العلامة في المنتهى أنه قال : " لو لاقت النجاسة ما زاد على الكر من الماء الجامد فالأقرب عدم التنجيس ما لم تغيره " واحتج لذلك بأن الجمود لم يخرجه عن حقيقته بل هو مؤكد لثبوتها ، فإن الآثار الصادرة عن الحقيقة كلما قويت كانت آكد في ثبوتها ، والبرودة من معلولات طبيعة الماء وهي تقتضي الجمود ، وإذا لم يكن ذلك مخرجا له عن الحقيقة كان داخلا في عموم قوله ( عليه السلام ) : " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " [1] وفيه ما عرفت من أن الجمود يخرجه عن الاسم الذي هو المدار في الحفظ عن انفعال القليل لغة وعرفا فيزول بزواله . ولعله ( قدس سره ) قاس ذلك على مثل الدبس والدهن ونحوهما ، فإنها بالجمود لا تخرج عن الحقيقة ، إلا أنه قياس مع الفارق ، فإن الظاهر في الماء الجامد أن أحدا لا يطلق عليه اسم الماء .
والموجود في الأخبار اطلاق اسم الثلج عليه . وبالجملة فإنه لا ريب في ضعفه . واستشكل الحكم في التحرير ، ونقل عنه في النهاية القول بالمشهور .
< فهرس الموضوعات > المقدار الذي لا ينفعل بالملاقاة من الراكد < / فهرس الموضوعات > ( المسألة السادسة ) في القدر الذي لا ينفعل بالملاقاة من الراكد ، وتنقيح الكلام فيه يستدعي بسطه في مواضع :
< فهرس الموضوعات > التقديرات الواردة بغير لفظ الكر < / فهرس الموضوعات > ( الموضع الأول ) اعلم أنه قد ورد بتقدير ما لا ينفعل من الماء روايات بغير لفظ الكر لا يخلو ظاهر تقديراتها من تدافع .
( فمنها ) رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [2] قال : " إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ ، والقلتان جرتان " .
و ( منها ) رواية عبد الله بن المغيرة أيضا عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه



[1] المروي في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[2] المروية في الوسائل في الباب - 10 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة

249

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست