نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 220
( عليه السلام ) : " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " وتقييد اطلاقها بتلك الأخبار غير بعيد ، فتحمل عليها حمل المطلق على المقيد . وأما ما دل على النهي عن غسل الثوب والرجل من إصابة ماء المطر الذي قد صب فيه خمر وأنه يصلى فيه [1] وكذلك طهارة ما يقطر من ظهر البيت النجس بالبول والكنيف [2] فمع احتمال تقييده أيضا كما هو مصرح بالقيد في بعض تلك الأخبار لا دلالة فيه ، لذهاب جملة من الأصحاب إلى عدم انفعال القليل بوقوعه على النجاسة ، وتخصيص نجاسته بالملاقاة بورود النجاسة عليه دون العكس . وهو الظاهر من الأخبار كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى [3] . وتنقيح المقام يتوقف على ذكر فروع : < فهرس الموضوعات > لو وقع المطر على ماء نجس بدون التغير بعد زوال عين النجاسة < / فهرس الموضوعات > ( الأول ) لو وقع المطر على ماء نجس بدون التغير بعد زوال عين النجاسة منه ، فإن وقع عليه بطريق الجريان أو الكثرة فالظاهر أنه لا اشكال في تطهيره له . نعم يبقى الكلام في الاكتفاء بمجرد الاتصال أو اعتبار التداخل والامتزاج ، فعلى الأول يطهر بمجرد الاتصال ، وعلى الثاني يتوقف على الامتزاج . وسيأتي تحقيق القول في ذلك أن شاء الله تعالى [4] وإن وقع لا بأحد الطريقين المذكورين فالمشهور بين الأصحاب التطهير بناء على حكمهم بكون ماء المطر كالجاري مطلقا . وقد عرفت ما فيه ، فإنه لا دليل على هذا الاطلاق في الأخبار ، وحديث " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " [5]
[1] وهي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة في الصحيفة 215 . [2] وهي صحيحة هشام بن سالم المتقدمة في الصحفية 215 . وروايتا أبي بصير وعلي بن جعفر المتقدمان في الصحيفة 216 . [3] في المقام الثاني من الفصل الثالث . [4] في الموضع الأول من المقام الخامس من الفصل الثالث . [5] المتقدم في الصحيفة 216 السطر 1 .
220
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 220