responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 220


( عليه السلام ) : " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " وتقييد اطلاقها بتلك الأخبار غير بعيد ، فتحمل عليها حمل المطلق على المقيد . وأما ما دل على النهي عن غسل الثوب والرجل من إصابة ماء المطر الذي قد صب فيه خمر وأنه يصلى فيه [1] وكذلك طهارة ما يقطر من ظهر البيت النجس بالبول والكنيف [2] فمع احتمال تقييده أيضا كما هو مصرح بالقيد في بعض تلك الأخبار لا دلالة فيه ، لذهاب جملة من الأصحاب إلى عدم انفعال القليل بوقوعه على النجاسة ، وتخصيص نجاسته بالملاقاة بورود النجاسة عليه دون العكس . وهو الظاهر من الأخبار كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى [3] .
وتنقيح المقام يتوقف على ذكر فروع :
< فهرس الموضوعات > لو وقع المطر على ماء نجس بدون التغير بعد زوال عين النجاسة < / فهرس الموضوعات > ( الأول ) لو وقع المطر على ماء نجس بدون التغير بعد زوال عين النجاسة منه ، فإن وقع عليه بطريق الجريان أو الكثرة فالظاهر أنه لا اشكال في تطهيره له .
نعم يبقى الكلام في الاكتفاء بمجرد الاتصال أو اعتبار التداخل والامتزاج ، فعلى الأول يطهر بمجرد الاتصال ، وعلى الثاني يتوقف على الامتزاج . وسيأتي تحقيق القول في ذلك أن شاء الله تعالى [4] وإن وقع لا بأحد الطريقين المذكورين فالمشهور بين الأصحاب التطهير بناء على حكمهم بكون ماء المطر كالجاري مطلقا . وقد عرفت ما فيه ، فإنه لا دليل على هذا الاطلاق في الأخبار ، وحديث " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر " [5]



[1] وهي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة في الصحيفة 215 .
[2] وهي صحيحة هشام بن سالم المتقدمة في الصحفية 215 . وروايتا أبي بصير وعلي بن جعفر المتقدمان في الصحيفة 216 .
[3] في المقام الثاني من الفصل الثالث .
[4] في الموضع الأول من المقام الخامس من الفصل الثالث .
[5] المتقدم في الصحيفة 216 السطر 1 .

220

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست