نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 187
إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)
( الرابعة ) لو تغيرت رائحة الماء بمرور رائحة النجاسة القريبة لم ينجس الماء قولا واحدا ، لأن الرائحة ليست بنجاسة فلا تؤثر تنجيسا . ( الخامسة ) لو حصل التغير بالمتنجس لا بالنجاسة على وجه لا يسلبه الاطلاق فالأظهر الأشهر عدم التنجيس ، وللشيخ ( رحمه الله تعالى ) خلاف ضعيف يأتي الكلام عليه في بحث المضاف إن شاء الله تعالى . < فهرس الموضوعات > اعتبار الكرية في عدم أفعال الجاري وعدمه < / فهرس الموضوعات > ( المقالة الرابعة ) المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) بل ادعى في المعتبر عليه الاجماع أن الجاري مطلقا وإن نقص عن الكر لا ينجس بمجرد الملاقاة ، وذهب العلامة في جملة من كتبه إلى اشتراط الكرية فيه كالراكد ، ويظهر من شيخنا الشهيد الثاني في الروض الميل إليه ، بل صرح ابنه المحقق الشيخ حسن في المعالم بأنه ذهب إليه في جملة من كتبه ، قال : " إلا أن الذي استقر عليه رأيه بعد ذلك هو المذهب المشهور " [1] ونقل في الروض عن جملة من المتأخرين أيضا موافقة العلامة على هذه المقالة . احتج القائلون بالأول بأصالة الطهارة ، فإن الأشياء كلها على الطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته ، لأنها مخلوقة لمنافع العباد ، ولا يتم النفع إلا بطهارتها . وبالأخبار المتقدمة في سابق هذه المقالة [2] لدلالتها على طهارة كل ماء ما لم يتغير ، خرج عنه القليل الراكد بالدليل ، فيبقى ما عداه داخلا تحت العموم .
[1] وممن جنح إلى هذا القول من متأخري المتأخرين الشارح الجواد في شرح الجعفرية ( منه رحمه الله ) . [2] في الصحيفة 179 .
187
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 187