responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 160


الأحوطية جمعا بين الأخبار ، لتصريح جملة منها بقبول قولها في مقام التهمة أيضا .
والله العالم .
تتمة مهمة قد اشتهر في كلام جملة من الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) قواعد أخر بنوا عليها الأحكام . مع كون جملة منها مما يخالف ما هو الوارد عنهم ( عليهم السلام ) ، وجملة أخرى مما لم يوجد له مستند في المقام .
< فهرس الموضوعات > تأخير البيان عن وقت الحاجة < / فهرس الموضوعات > فمنها قولهم : إنه لا يجور تأخير البيان عن وقت الحاجة . مع أنه قد استفاضت النصوص عنهم ( عليهم السلام ) في مواضع منها : في تفسير قوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) [1] بما يدفع هذه القاعدة ، حيث قالوا ( صلوات الله عليهم ) : " إن الله قد فرض عليكم السؤال ولم يفرض علينا الجواب ، بل ذلك إلينا ، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا " [2] نعم هذه القاعدة إنما تتجه على مذهب العامة ، لعدم التقية في أخبارهم ، وقد تبعهم من أصحابنا من تبعهم فيها غفلة .
( ولو قيل ) : إنه مع عدم جوابهم ( عليهم السلام ) يلزم الحرج .
( قلنا ) : إنما يلزم ذلك لو لم يكن ثمة مخرج آخر ، كيف ؟ وقد تقرر عنهم ( عليهم السلام ) قاعدة جلية في أمثال ذلك . وهو سلوك جادة الاحتياط . كما أسلفنا بيانه وأوضحنا برهانه [3] .
ونقل شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح عن شيخه العلامة الشيخ



[1] سورة النحل . آية 46 . سورة الأنبياء . آية 8 .
[2] روى صاحب الوسائل شطرا من الأخبار المتضمنة لهذا المعنى في باب 7 من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به من كتاب القضاء .
[3] في المقدمة الرابعة في ضمن التحقيق الواقع في الصحيفة 68 .

160

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست