نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 159
ورواية ميسر [1] قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا . فأتزوجها ؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها " . وفي رواية أبان بن تغلب الواردة في مثل ذلك [2] قال ( عليه السلام ) : " ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها " ولا يخفى عليك ما في عموم الجواب من الدلالة على قبول قولها فيما يتعلق بها نفسها . واستشكل صاحب الكفاية في قبول قولها في موت الزوج . وجمع من المعاصرين في قبول قولها بعدم الزوج بعد معلوميته سابقا . وهو ضعيف . والأخبار ترده . ومنها : الخبر المذكور ، ومنها أيضا : صحيحة حماد ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر [3] نعم ربما ظهر من بعض الأخبار التقييد بكونها غير متهمة ، إلا أن الأظهر حمله على الاستحباب
[1] المروية في الوسائل في باب - 25 - من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد من كتاب النكاح ، وفي باب - 10 - من أبواب المتعة من كتاب النكاح . [2] المروية في الوسائل في باب 10 - من أبواب المتعة من كتاب النكاح . [3] وهو ما رواه حماد في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها ، فقال لها : أني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري فقالت له : أني قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي . أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها " ورواية أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : " قلت له : الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ؟ قال : ما عليه ، أرأيت لو سألها البينة كانت تجد من يشهد أن ليس لها زوج " ولا يخفى عليك ما في الثانية من الصراحة في المراد . والظاهر أن المراد بكونها ثقة في الرواية الأولى أي مما يوثق باخبارها وتسكن النفس إلى كلامها ، وهي التي ربما عبر عنها بالمأمونة ، لا الوثاقة بمعنى العدالة . ومع ذلك فالظاهر حملها على الاستحباب ، لاستفاضة الأخبار بأنها مصدقة على نفسها ، ومنها : الرواية المنقولة في المتن ( منه رحمه الله ) .
159
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 159