responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 155


وأشهر من أن يتعرض لنقلها [1] بل ربما كان ذلك من ضروريات المذهب . وفي هذه القاعدة تفصيل حسن سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في أحكام الوضوء .
< فهرس الموضوعات > البراءة الأصلية في الاحكام التي تعم بها البلوى < / فهرس الموضوعات > ومنها العلم بالبراءة الأصلية في الأحكام التي تعم بها البلوى كما تقدمت الإشارة إلى ذلك [2] .
والوجه فيها ما ذكره بعض مشايخنا المحدثين من أن المحدث الماهر إذا تتبع الأخبار الواردة حق التتبع في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر لعموم البلوى بها ، ولم يظفر بذلك الحكم يحصل له الجزم أو الظن المتاخم للعلم بعدم الحكم ، لأن جما غفيرا من أصحابهم ( عليهم السلام ) ومنهم . الأربعة آلاف رجل الذين من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) وتلامذته كانوا ملازمين لهم في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة ، وكان همتهم وهمة الأئمة ( عليهم السلام ) إظهار الدين وترويج الشريعة ، وكانوا لحرصهم على ذلك يكتبون كل ما يسمعونه خوفا من عروض النسيان له ، وكان الأئمة ( عليهم السلام ) يحثونهم على ذلك ، وليس الغرض منه إلا العمل به بعدهم . ففي مثل ذلك يجوز التمسك بالبراءة الأصلية ، إذ لو كان ثمة دليل والحال كذلك لظهر .
وما اعترض به بعض متأخري المتأخرين من أن ذلك لا يخلو من نوع اشكال لتطرق الضياع والتلف إلى جملة من الأصول فالظاهر سقوطه ، لأن الظاهر أن التلف إنما عرض لتلك الأصول أخيرا بالاستغناء عنها بهذه الكتب المتداولة ، لكونها أحسن منها ترتيبا وأظهر تبويبا ، وإلا فقد بقي من تلك الأصول إلى عصر السيد رضي الدين ابن طاوس ( رضي الله عنه ) جملة وافرة ، وقد نقل منها في مصنفاته كما نبه عليه ، وكذا



[1] رواها صاحب الوسائل في باب - 24 و 25 - من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يلحق به .
[2] في الصحيفة 46 السطر 4 .

155

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست