responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 154


فيؤكل ما كان له قانصة دون ما لم يكن كذلك ، لرواية ابن أبي يعفور وغيرها [1] .
وفي السمك يؤكل ما كان له فلس دون ما ليس كذلك [2] كما استفاضت به الأخبار [3] .
ومنها رفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما لا يطاق وما لا يعلم وما اضطر إليه والحسد والطيرة والوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة ، لما رواه الصدوق في الفقيه [4] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
والرفع في هذا الموضع أعم من أن يكون برفع الإثم والمؤاخذة كما في بعض الأفراد المعدودة ، أو رفع الفعل وانتفاء التكليف به كما في البعض الآخر .
ومنها العمل بالتقية إذا ألجأت الضرورة إليها . والأخبار بذلك أكثر



[1] المروية في الوسائل في باب - 17 و 18 - من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة .
[2] ومن لطيف الحكايات في هذا المقام ما رواه الكشي في كتاب الرجال بسنده عن حريز قال : " دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول بيننا وبينه ، فقال لي : هذه الكتب كلها في الطلاق . قال : قلت : نحن نجمع هذا كله في حرف . قال : ما هو ؟ قلت : قوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة . وساق الخبر ، إلى أن قال : فقال لي : لأسألك عن مسألة لا يكون عندك فيها شئ ، فما تقول في جمل أخرج من البحر ؟ قلت : إن شاء فليكن جملا وإن شاء فليكن بقرة ، إن كانت عليه فلوس أكلناه وإلا فلا . . الحديث " ( منه رحمه الله )
[3] المروية في الوسائل في باب - 8 - من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطمعة والأشربة .
[4] في باب ( من ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه ) من الجزء الأول ، وقد تقدم في التعليقة 1 في الصحيفة 44 والتعليقة 2 في الصحيفة 81 ما يتعلق بالحديث المذكور .

154

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست