نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 156
< فهرس الموضوعات > البناء في شك الأخيرتين من الرباعية على الأكثر ما لم يكن مبطلا < / فهرس الموضوعات > ابن إدريس كما ذكره في مستطرفات السرائر ، وعد من هذا القبيل وجوب القصد إلى السورة ، ووجوب قصد الخروج بالتسليم ، ونجاسة أرض الحمام ، ونجاسة الغسالة . ومنها البناء في الشك الأخيرتين من الرباعية على الأكثر ما لم يكن مبطلا . وتدل عليه موثقة عمار الساباطي [1] قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شئ من السهو في الصلاة . فقال : ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ ؟ قلت : بلى . قال : إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت . . الحديث " وفي موثقة إسحاق بن عمار [2] أنه قال : " قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : إذا شككت فابن علي اليقين . قال : قلت : هذا أصل ؟ قال : نعم " . وأكثر الأصحاب فهموا من هذا الخبر أن المراد به البناء على الأقل ، فيكون ذلك قاعدة مخالفة لتلك القاعدة ، وقد تكلفوا للجمع بينهما بالتخيير . والأظهر عندي كما سيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى أما حمل اليقين في الخبر المذكور على البناء على الأكثر على أن يكون المراد به يقين البراءة ، إذ به يحصل يقين البراءة على الاحتمالين دون البناء على ما تيقن فعله وهو الأقل ، لوجوب الإعادة مع ظهور التمام للزيادة ، وأما حمله على التقية ، لكون ذلك مذهب جمهور الجمهور [3] مع اعتضاد القاعدة الأولى بالأخبار المستفيضة الصحيحة الصريحة في جزئيات الشكوك . < فهرس الموضوعات > الابهام لما أبهم الله والسكوت عما سكت الله . < / فهرس الموضوعات > ومنها الابهام لما أبهم الله والسكوت عما سكت الله . ويدل عليه ما رواه في كتاب اللئالي عن إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) " أن عليا ( عليه السلام ) كأن يقول : أبهموا ما أبهم الله " [4] .
[1] المروية في الوسائل في باب - 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من كتاب الصلاة . [2] المروية في الوسائل في باب - 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من كتاب الصلاة . [3] كما يظهر من المغني لابن قدامة ج 2 ص 15 . ومن المحلى لابن حزم ج 4 ص 170 [4] ورواه المجلسي في البحار في باب - 33 - من أبواب كتاب العلم .
156
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 156