responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 140


< فهرس الموضوعات > قاعدة الحل < / فهرس الموضوعات > الظاهر ، بل هو نجس بالنسبة إلى العالم بالملاقاة أو أحد الأسباب المذكورة وطاهر بالنسبة إلى الغير العالم بشئ من ذلك ، فإن الشارع كما عرفت آنفا [1] لم يجعل الحكم بذلك منوطا بالواقع ، وغاية ما يلزم اتصاف شئ بالطهارة والنجاسة باعتبار شخصين ، ولا ريب فيه ، فإن ذلك جار في الحل والحرمة بالنسبة إلى من علم بعدم تذكية اللحم الموضوع في أسواق المسلمين ومن لم يعلم ، وحينئذ فلا يقال : إن اخبار العدلين أو المالك لا يفيد إلا الظن ، لاحتمال أن لا يكون كذلك واقعا ، كيف ؟ وهما من جملة الأسباب التي رتب الشارع الحكم عليها بالنجاسة .
وبالجملة فيحث حكم الشارع بقبول شهادة العدلين واخبار المالك في أمثال ذلك فقد حكم بثبوت الحكم بهما ، فيصير الحكم حينئذ معلوما من الشارع ، ولا معنى للنجس ونحوه كما عرفت ( 1 ) - إلا ذلك ، وإن فرض عدم الملاقاة في الواقع فإن الشارع لم يلتفت إليه ، ألا ترى أنه قد وردت الأخبار بأن الأشياء كلها على يقين الطهارة ويقين الحلية حتى يعلم النجس والحرام بعينه ، مع أن هذا اليقين كما عرفت ( 2 ) ليس إلا عبارة عن عدم علم المكلف بالنجاسة والحرمة ، وعدم العلم لا يدل على العدم كما لا يخفى .
ومنها حلية ما لم تعلم حرمته .
ويدل عليه الأخبار صحيحة عبد الله بن سنان ( 3 ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه " .



[1] في الوضع الثاني المتقدم في الصحيفة 136 ( 2 ) في الصحيفة 138 السطر 9 . ( 3 ) المروية في الوسائل في باب - 4 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ، وفي باب ( حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام ) من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة .

140

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست