responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 141


وصحيحة ضريس [1] قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين والروم أنأكله ؟ فقال : ما علمت أنه خلطه الحرام فلا تأكل ، وما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام " .
وموثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [2] قال : " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، ومملوك عندك وهو حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا ، وامرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة " .
ورواية عبد الله بن سليمان [3] قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن فقال : لقد سألتني عن طعام يعجبني ، إلى أن قال : قلت : ما تقول في الجبن ؟
فقال : سأخبرك عن الجبن وغيره : كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه " إلى غير ذلك من الأخبار [4] .
وظاهر هذه الأخبار بل صريح جملة منها اختصاص الحكم المذكور بما فيه أفراد بعضها معلوم الحل وبعضها معلوم الحرمة ولم يميز الشارع بينها بعلامة ، واشتبه بعضها ببعض



[1] المروية في الوسائل في باب ( حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام ) من أبواب الأطعمة المحرمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة .
[2] المروية في الوسائل في باب - 4 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة .
[3] المروية في الوسائل في باب - 61 - من أبواب الأطعمة المباحة من كتاب الأطعمة والأشربة .
[4] و ( منها ) - رواية أبي الجارود المروية في كتاب المحاسن قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن فقلت له أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة ؟ فقال أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض ، فما علمت أنه ميتة فلا تأكله ، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل . . الحديث " ( منه رحمة الله عليه ) .

141

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست