نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 137
إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)
و ( منها ) رواية محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) [1] قال : " سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي ؟ قال : لا يؤذنه حتى ينصرف " . ورواية عبد الله بن بكير المروية في كتاب قرب الإسناد [2] قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلا ثوبا يصلي فيه وهو لا يصلي فيه ؟ قال : لا يعلمه . قلت : فإن أعلمه ؟ قال : يعيد " . وحينئذ فلو كان الأمر كما يدعونه من كون وصف النجاسة إنما هو باعتبار الواقع ونفس الأمر ، وإن صلاة المصلي والحال كذلك باطلة واقعا . فكيف يحسن من الإمام ( عليه السلام ) المنع من الايذان والأخبار بالنجاسة في الصلاة كما في خبر محمد بن مسلم أو قبلها كما في خبر ابن بكير ؟ وهل هو بناء على ما ذكروا إلا من قبيل التقرير له على تلك الصلاة الباطلة والمعاونة على الباطل ؟ ولا ريب في بطلانه . وسيأتي مزيد تحقيق لهذه المسألة في محلها [3] إن شاء الله تعالى . < فهرس الموضوعات > هل يخرج عن قاعدة الطهارة بالظن بالنجاسة < / فهرس الموضوعات > ( الثالث ) أنه لا خلاف في أنه مع الحكم بأصالة الطهارة فلا يجوز الخروج عنها إلا بالعلم بالنجاسة ، لكن العلم المذكور هل هو عبارة عن القطع واليقين . أو عبارة عما هو أعم من اليقين والظن مطلقا فيشملهما معا . أو اليقين والظن المستند إلى سبب شرعي ؟ أقوال ، أولها منقول عن ابن البراج وثانيهما عن أبي الصلاح ،
[1] المروية في الوسائل في باب - 40 - و - 47 - من أبواب النجاسات والأواني والجلود من كتاب الطهارة . [2] في الصحيفة 103 السطر 11 من المطبوع بالنجف سنة 1369 ، وفي الوسائل في باب - 47 - من أبواب النجاسات والأواني والجلود من كتاب الطهارة ، إلا أن الرواية فيهما هكذا : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه . الخ [3] وقد أوردناها في المسألة السابعة من المطلب الرابع في أحكام الوضوء ( منه رحمه الله ) .
137
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 137