responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 133


ولا نقلي فكذلك ، وإن عارضه دليل عقلي آخر ، فإن تأيد أحدهما بنقلي كان الترجيح للمؤيد بالدليل النقلي وإلا فاشكال ، وإن عارضه دليل نقلي ، فإن تأيد ذلك العقلي أيضا بنقلي كان الترجيح للعقلي إلا أن هذا في الحقيقة تعارض في النقليات ، وإلا فالترجيح للنقلي وفاقا للسيد المحدث المتقدم ذكره وخلافا للأكثر ، هذا بالنسبة إلى العقلي بقول مطلق ، أما لو أريد به المعنى الأخص وهو الفطري الخالي من شوائب الأوهام الذي هو حجة من حجج الملك العلام وإن شذ وجوده بين الأنام ففي ترجيح النقلي على إشكال ، والله العالم .
< فهرس الموضوعات > المقدمة الحادية عشرة في جملة من القواعد الشرعية < / فهرس الموضوعات > المقدمة الحادية عشرة في جملة من القواعد الشرعية والضوابط المرعية التي تبتني على جملة من الأحكام الفقهية ، مما يستفاد من الكتاب العزيز والسنة النبوية على الصادع بها أشرف سلام وتحة ، وهي المشار إليها في كلامهم ( عليه السلام ) بالأصول على ما نقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي مما رواه عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله :
( عليه السلام ) : قال : " إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا " [1] وروى عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بلا واسطة : قال : " علينا القاء الأصول وعليكم التفريع " ( 1 ) .
ولا يخفى ما في الخبرين المذكورين من حيث تقديم الظرف المؤذن بحصر ذلك فيهم ، من الدلالة على بطلان الأصول الخارجة من غيرهم ، بمعنى حصر إلقاء الأصول فيهم ( عليهم السلام ) فكأنه قال : تأصيل الأصول الشرعية للأحكام علينا لا عليكم



[1] ورواه صاحب الوسائل في آخر باب - 6 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به من كتاب القضاء .

133

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست