نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 132
في حديث طويل ، قال : " إن الله لم يكل أمره إلى خلقه لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ، ولكنه أرسل رسولا من ملائكته فقال له : قل : كذا وكذا ، فأمرهم بما يجب ونهاهم عما يكره . . الحديث " [1] . و ( منها ) رواية أبي بصير ، قال : " قلت : ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنته فننظر فيها . فقال : لا ، أما أنك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله " ( 1 ) . و ( منها ) حديث يونس عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : " من نظر برأيه هلك ومن ترك أهل بيت نبيه ضل " ( 1 ) . وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ولكن أتاه من ربه فأخذ به " ( 1 ) . وفي آخر لما قال السائل له ( عليه السلام ) . ما رأيك في كذا ؟ قال ( عليه السلام ) : " وأي محل للرأي هنا ؟ إنا إذا قلنا حدثنا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن جبرائيل عن الله " ( 2 ) إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة معنى الدالة على كون الشريعة توقيفية لا مدخل للعقل في استنباط شئ من أحكامها بوجه . نعم عليه القبول والانقياد والتسليم لما يراد ، وهو أحد فردي ما دلت عليه تلك الأدلة التي أوردها المعترض ، إلا أنه يبقى الكلام بالنسبة إلى ما يتوقف على التوقيف . فنقول : إن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهيا ظاهر البداهة كقولهم : الواحد نصف الاثنين ، فلا ريب في صحة العمل به ، وإلا فإن لم يعارضه دليل عقلي
[1] رواه صاحب الوسائل في باب - 6 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به من كتاب القضاء . ( 2 ) روى ( صاحب البحار ) الأخبار المتضمنة لما اشتمل عليه هذا الخبر في باب - 23 - من أبواب كتاب العلم في الصحيفة 172 من الجزء الثاني المطبوع بمطبعة الحيدري بطهران .
132
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 132