نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 115
< فهرس الموضوعات > مختار صاحب المعالم وغيره في صيغة الامر والنهي الواردة في كلام الأئمة ودفعه < / فهرس الموضوعات > واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لأن الله تعالى يقول : ( وأتموا الحج والعمرة لله ( . . الحديث " . و ( منها ) قول الصادق ( عليه السلام ) لهشام بن الحكم لما سأله " ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد ؟ فاعتذر له هشام بأني أجلك واستحييك . فقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا أمرتكم بشئ فافعلوا رواه في الكافي في أول باب الاضطرار إلى الحجة ، وهو ظاهر كالصريح في وجوب امتثال أوامرهم ( عليهم السلام ) . وذهب جمع من المتأخرين ومتأخريهم منهم . الشيخ حسن بن شيخنا الشهيد الثاني بل ربما كان أولهم فيما أعلم إلى منع دلالة صيغة الأمر والنهي على الوجوب والتحريم في كلام الأئمة ( عليهم السلام ) وإن كانت كذلك في كلام الله تعالى وكلام الرسول ( صلى الله عليه وآله ) مستندين إلى كثرة الأوامر والنواهي عنهم ( عليهم السلام ) للاستحباب والكراهة وشيوعها في ذلك ، قال في كتاب المعالم : " قائدة ، يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة ( عليهم السلام ) أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي ، فيشكل التعلق في اثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم ( عليهم السلام ) . وبمثل هذه المقالة صرح السيد السند في مواضع من المدارك ، ونسج على منوالهما جمع ممن تأخر عنهما [1] . وعندي فيه نظر من وجوه : ( أحدها ) ا ن تلك الأوامر والنواهي هي في الحقيقة أوامر الله سبحانه ورسوله ، ولا فرق بين صدروها من الله تعالى ورسوله ولا منهم ، لكونهم ( عليه السلام ) حملة ونقلة ، لقولهم ( صلوات الله عليهم ) :
[1] منهم الفاضل ملا محمد باقر الخراساني صاحب الكفاية والذخيرة ، ومنهم المحقق الخوانساري شارح الدروس ، ومنهم شيخنا العلامة أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني طيب الله مراقدهم ( منه قدس سره ) .
115
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 115