نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 114
ذلك كما وجب التمام في الحضر ؟ فقال ( عليه السلام ) : أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما . . . ) [1] ألا ترون أن الطواف بهم واجب مفروض ؟ . . الحديث " وجه الدلالة أن زرارة ومحمد بن مسلم علقا استفادة الوجوب على صيغة افعل مجردة ، وسألا عن وجوب القصر مع عدم الصيغة المذكورة ، وهما من أهل اللسان وخواص الأئمة ( عليهم السلام ) والإمام قررهما على ذلك . و ( منها ) صحيحة عمر بن يزيد [2] قال : " اشتريت إبلا وأنا بالمدينة مقيم فأعجبتني إعجابا شديدا ، فدخلت على أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) فذكرتها ، فقال : ما لك وللإبل ؟ أما علمت أنها كثيرة المصائب ؟ قال : فمن اعجابي بها أكريتها وبعثتها مع غلمان لي إلى الكوفة فسقطت كلها ، قال : فدخلت عليه فأخبرته . فقال : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) [3] . و ( منها ) ما ورد في رسالة الصادق ( عليه السلام ) إلى أصحابه المروية في كتاب روضة الكافي [4] حيث قال فيها : " اعلموا أن ما أمر الله أن تجتنبوه فقد حرمه ، إلى أن قال في أثنائها أيضا : واعلموا أنه إنما أمر ونهى ليطاع فيما أمر به ولينتهي عما نهى عنه ، فمن اتبع أمره فقد أطاعه ومن لم ينته عما نهى عنه فقد عصاه ، فإن مات على معصيته أكبه الله على وجهه في النار " . و ( منها ) صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) [5] : قال : " العمرة
[1] سورة البقرة . آية 154 . [2] المروية في الوسائل في باب - 24 - من أبواب احكام الدواب في السفر وغيره من كتاب الحج . [3] سورة النور . آية 64 . [4] في أول الكتاب . [5] المروية في الوسائل في باب - 1 - من أبواب العمرة من كتاب الحج .
114
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 114