responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 109


والكراهة من جملة وجوه الجمع بين الأخبار ، بل الاقتصار عليهما في الجمع دون تلك القواعد المنصوصة والضوابط المخصوصة ، كما لا يخفى على من لاحظ كتب المتأخرين ومتأخريهم ، حتى تحذلق بعض متأخري المتأخرين - كما نقله بعض مشايخنا المعاصرين - فقال : " إذا أمكن التوفيق بين الأخبار بحمل بعضها على المجاز كحمل النهي على الكراهة والأمر على الاستحباب وغير ذلك من ضروب التأويلات ، فهو أولى من حمل بعضها على التقية وإن اتفق المخالفون على موافقته " ولعمري إنه محض اجتهاد في مقابلة النصوص وجرأة على رد كلام أهل الخصوص ، وقد قدمنا لك في المقدمة السابقة [1] ما فيه مزيد تحقيق ودفع لهذه الأوهام .
< فهرس الموضوعات > مختار المصنف في تعارض الخبرين < / فهرس الموضوعات > ( السابع ) - الذي ظهر لي من الأخبار - مما تقدم نقله وغيره ، وعليه أعتمد وبه أعمل - أنه متى تعارض الخبران على وجه لا يمكن رد أحدهما إلى الآخر .
فالواجب - أولا - العرض على الكتاب العزيز ، وذلك لاستفاضة الأخبار بالعرض عليه وإن لم يكن في مقام اختلاف الأخبار ، وأن ما خالفه فهو زخرف [2] ولعدم جواز مخالفة أحكامهم ( عليهم السلام ) للكتاب العزيز ، لأنه آيتهم وحجتهم وأخبارهم تابعة له ومقتبسة منه ، وأما ما ورد مخصصا أو مقيدا له فليس من المخالفة في شئ كما قدمنا بيانا وأوضحنا برهانه [3] . والمراد العرض على محكماته ونصوصه بعد معرفة الناسخ منها من المنسوخ ، وأما غيرها فيشترط ورود التفسير له عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وإلا فالتوقف عن الترجيح بهذه القاعدة .
ثم الترجيح بالعرض على مذهب القوم والأخذ بخلافهم ، لاستفاضة



[1] الظاهر أن مراده ما تقدم في المقدمة الرابعة في الصحيفة 70 وفي النسختين الخطيتين اللتين وقفنا عليهما ( الأولى ) بدل ( السابقة ) ويحتمل ان يكون من غلط النساخ .
[2] روى صاحب الوسائل هذه الأخبار في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء .
[3] في الصحيفة 89 السطر 7 .

109

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست