responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 110


الأخبار بالأخذ بخلافهم وإن لم يكن في مقام التعارض أيضا [1] كما تدل عليه جملة من الأخبار .
( منها ) رواية علي بن أسباط المروية في التهذيب [2] وعيون الأخبار [3] ، وفيها ما يدل على " أنهم متى أفتوا بشئ فالحق في خلافه " وفي صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) : " إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه " وفي صحيحة أبي بصير المروية فرسالة الراوندي المتقدم ذكرها [4] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " ما أنتم والله على شئ ولا هم على شئ مما أنتم فيه ، فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شئ " [5] وفي بعض الأخبار : " والله لم يبق في أيديهم إلا استقبال القبلة " وحينئذ ففي مقام التعارض بطريق أولى .
ثم مع عدم إمكان العرض على مذهبهم فالأخذ بالمجمع عليه ، ومما يدل على الأخذ به ما تقدم نقله عن ثقة الاسلام [6] من الخبر المرسل الذي أشار إليه بقوله : وقوله ( عليه السلام ) : خذوا بالمجمع عليه ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه " ، إلا أن في تيسر هذا الاجماع لنا في هذه الأزمان نوع اشكال كما عرفت آنفا .
وكيف كان فهذه القواعد الثلاث لا يمكن الاختلاف فيها بعد اعطاء التأمل حقه في الأخبار في مقام الاختلاف ، واعطاء النظر حقه من التحقيق والانصاف ، ومع عدم إمكان الترجيح بالقواعد الثلاث فالأرجح الوقوف على ساحل الاحتياط ،



[1] روى صاحب الوسائل هذه الأخبار في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء .
[2] في باب ( الزيادات في القضايا والاحكام ) من كتاب القضاء .
[3] في باب - 28 - الصحيفة 152 ، وفي الوسائل في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء .
[4] في الصحيفة 94 السطر 18 .
[5] رواها صاحب الوسائل في باب - 19 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء .
[6] في الصحيفة 107 السطر 4 .

110

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست