نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 110
الأخبار بالأخذ بخلافهم وإن لم يكن في مقام التعارض أيضا [1] كما تدل عليه جملة من الأخبار . ( منها ) رواية علي بن أسباط المروية في التهذيب [2] وعيون الأخبار [3] ، وفيها ما يدل على " أنهم متى أفتوا بشئ فالحق في خلافه " وفي صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) : " إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه " وفي صحيحة أبي بصير المروية فرسالة الراوندي المتقدم ذكرها [4] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " ما أنتم والله على شئ ولا هم على شئ مما أنتم فيه ، فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شئ " [5] وفي بعض الأخبار : " والله لم يبق في أيديهم إلا استقبال القبلة " وحينئذ ففي مقام التعارض بطريق أولى . ثم مع عدم إمكان العرض على مذهبهم فالأخذ بالمجمع عليه ، ومما يدل على الأخذ به ما تقدم نقله عن ثقة الاسلام [6] من الخبر المرسل الذي أشار إليه بقوله : وقوله ( عليه السلام ) : خذوا بالمجمع عليه ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه " ، إلا أن في تيسر هذا الاجماع لنا في هذه الأزمان نوع اشكال كما عرفت آنفا . وكيف كان فهذه القواعد الثلاث لا يمكن الاختلاف فيها بعد اعطاء التأمل حقه في الأخبار في مقام الاختلاف ، واعطاء النظر حقه من التحقيق والانصاف ، ومع عدم إمكان الترجيح بالقواعد الثلاث فالأرجح الوقوف على ساحل الاحتياط ،
[1] روى صاحب الوسائل هذه الأخبار في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء . [2] في باب ( الزيادات في القضايا والاحكام ) من كتاب القضاء . [3] في باب - 28 - الصحيفة 152 ، وفي الوسائل في باب - 9 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء . [4] في الصحيفة 94 السطر 18 . [5] رواها صاحب الوسائل في باب - 19 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء . [6] في الصحيفة 107 السطر 4 .
110
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 110