responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 94


< فهرس الموضوعات > بيان مقدار الكرّ وزناً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختلاف الأصحاب في تعيين الأرطال < / فهرس الموضوعات > قوله : على الأشهر . ( 1 : 47 ) .
( 1 ) لظاهر خبر إبراهيم بن محمّد الهمداني [1] ، وما نقل عن الفقه الرضوي [2] ، وقيل : مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم مطلقا ، وذهب إليه جماعة منهم العلامة - رحمه اللَّه - في نصاب الزكاة خاصة [3] .
قوله : لعموم قوله عليه السلام . ( 1 : 48 ) .
( 2 ) نظرا إلى الحكم الظاهري ، لا أن المراد من الحديث بيانه واقعا .
قوله : متيقن . ( 1 : 48 ) .
( 3 ) أي متيقن اعتباره واشتراطه في عدم الانفعال . والأصل إما عدم اشتراط الزائد ، وهو استصحاب حال العدم ، ولا يخفى أنه فرع حجّيّته ، وإما براءة الذمة ، بناء على أنّ النجاسة تكليف ، فيجب الطهارة به عند عدم غيره ، لعدم القول بالفصل ، لكن هذا الأصل لدفع التكليف دائما لا لإثباته ، فتأمّل .
قوله : الصحيحة . ( 1 : 48 ) .
( 4 ) سيناقش في صحتها ، مع أن المدني يناسب مستند المشهور ، أعني خبر أبي بصير .
قوله : بحملها . ( 1 : 48 ) .
( 5 ) بأن يكون السؤال في مكة فضبط الخبر على ما صدر احترازا عن النقل



[1] الكافي 4 : 172 / 9 ، الفقيه 2 : 115 / 493 ، التهذيب 4 : 83 / 243 ، معاني الأخبار : 249 / 2 ، عيون أخبار الرضا 1 : 241 / 73 ، الوسائل 9 : 340 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 1 .
[2] فقه الرضا « ع » : 210 ، مستدرك الوسائل 7 : 143 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 1 .
[3] التحرير 1 : 62 ، المنتهى 1 : 497 .

94

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست