< فهرس الموضوعات > بيان مقدار الكرّ وزناً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختلاف الأصحاب في تعيين الأرطال < / فهرس الموضوعات > قوله : على الأشهر . ( 1 : 47 ) . ( 1 ) لظاهر خبر إبراهيم بن محمّد الهمداني [1] ، وما نقل عن الفقه الرضوي [2] ، وقيل : مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم مطلقا ، وذهب إليه جماعة منهم العلامة - رحمه اللَّه - في نصاب الزكاة خاصة [3] . قوله : لعموم قوله عليه السلام . ( 1 : 48 ) . ( 2 ) نظرا إلى الحكم الظاهري ، لا أن المراد من الحديث بيانه واقعا . قوله : متيقن . ( 1 : 48 ) . ( 3 ) أي متيقن اعتباره واشتراطه في عدم الانفعال . والأصل إما عدم اشتراط الزائد ، وهو استصحاب حال العدم ، ولا يخفى أنه فرع حجّيّته ، وإما براءة الذمة ، بناء على أنّ النجاسة تكليف ، فيجب الطهارة به عند عدم غيره ، لعدم القول بالفصل ، لكن هذا الأصل لدفع التكليف دائما لا لإثباته ، فتأمّل . قوله : الصحيحة . ( 1 : 48 ) . ( 4 ) سيناقش في صحتها ، مع أن المدني يناسب مستند المشهور ، أعني خبر أبي بصير . قوله : بحملها . ( 1 : 48 ) . ( 5 ) بأن يكون السؤال في مكة فضبط الخبر على ما صدر احترازا عن النقل