responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 93


< فهرس الموضوعات > بحث حول أصالة البراءة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إشارة إلى أنّ مراسيل ابن أبي عمير كالمسانيد < / فهرس الموضوعات > قوله : كأصالة البراءة . ( 1 : 47 ) .
( 1 ) جعله إياها من الأدلة العقلية خاصة محل تأمّل ونظر ، للنصوص الكثيرة الواردة فيها [1] ، مضافا إلى الإجماعات المنقولة [2] ، بل جعلها الصدوق من عقائد الإمامية [3] ، وقد كتبنا فيها رسالة مبسوطة .
مع أن الاستصحاب هو أصالة عدم التكليف ، وهي مما يقتضي براءة الذمة ، لا أنها هي هي ، وأصالة العدم تجري في جميع الأحكام ، أي عدم البروز من الشارع ، وأما أصل البراءة فإنما هو في الواجب والحرام ، ودليله ليس عدم التكليف فقط ، بل الإجماع والنصوص أيضا .
ثم إنه - رحمه اللَّه - يحكم بهذا الأصل في الأحكام الشرعية ، وعده سابقا أيضا من جملة الأدلة الشرعية ، فلعل بناءه - رحمه اللَّه - على أن الشرع يثبت بأمثال هذه الأدلة العقلية ، ولهذا يحكم بالاحتياط كثيرا مع تصريحه بأنه حكم عقلي . فتأمّل .
< صفحة فارغة > [ مقدار الكر ] < / صفحة فارغة > قوله : الإجماع . ( 1 : 47 ) .
( 2 ) قد مر ما فيه في الكر المتمم ، فراجع [4] .
قوله : لإرسالها . ( 1 : 47 ) .
( 3 ) قد بسطنا الكلام في الرجال في أن مراسيله كالمسانيد الصحيحة ، كما هو المشهور ، لأن المدار في الصحة على الظن ، وهو هنا حاصل البتة ، إذ احتمال كونه الضعيف عندنا خلاف الظاهر [5] ، فتأمّل .



[1] انظر الوسائل 15 : 369 أبواب جهاد النفس ب 56 ، وعقد السيد شبّر في الأصول الأصلية : 212 بابا في الآيات والروايات الواردة في حجية أصالة البراءة .
[2] منها ما نقله المحقق في معارج الأصول : 205 .
[3] انظر إعتقادات الصدوق : 107 ، المطبوعة مع شرح باب الحادي عشر .
[4] راجع ص ، 81 - 82 .
[5] انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 275 .

93

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست