responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 95


بالمعنى ، إذ كان مشكلا عندهم ، كما يظهر من ملاحظة الأخبار ، واعتمادا على القرينة ، وقد ذهبت من تقطيع الأحاديث أو غيره ، أو اتكالا على فهمها بالقراءة على الشيخ وأخذ الإجازة منه ، كما لا يخفى على المطلع على الرجال وغيره .
وربما يقربه أن ابن أبي عمير روى عن ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أن الكر ستمائة رطل » [1] ، وصحيحة ابن مسلم - تلك - عن ابن المغيرة ، عن الخزاز ، عن محمّد بن مسلم الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ؟ ، قال :
« إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء ، والكر ستمائة رطل » [2] ، فظهر أن الروايتين واحدة ، وأن ابن أبي عمير رواها أيضا ، فلعله رواها تارة باللفظ ، وأخرى بالمعنى ، فتدبر .
ولعل قوله في الصحيحة : الغدير فيه ماء مجتمع . يؤيّده أيضا ، لأن الغالب الاحتياج إلى معرفة حاله في الأسفار ، وأن الغالب تحققه فيها وفي الصحيح عن صفوان قال : سألت الصادق عليه السلام عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، ويغتسل فيها الجنب [3] ؟ الحديث .



[1] التهذيب 1 : 43 / 119 ، الاستبصار 1 : 11 / 16 ، الوسائل 1 : 168 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 2 .
[2] التهذيب 1 : 414 / 1308 ، الاستبصار 1 : 11 / 17 ، الوسائل 1 : 159 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 5 ، وذيل الحديث : « والكر ستمائة رطل » في الوسائل 1 : 168 أبواب الماء المطلق ، ب 11 ح 3 .
[3] الكافي 3 : 4 / 7 ، التهذيب 1 : 417 / 1317 ، الاستبصار 1 : 22 / 54 ، الوسائل 1 : 162 ، أبواب الماء المطلق ب 9 ح 12 . بتفاوت .

95

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست