responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 85


يخفى ، فلاحظ من أول المدارك إلى آخره ، وغيره من تأليفاته . بل يصرح كثيرا بأنه لا قائل بالفصل ، منه في باب نجاسة البول والغائط [1] . وكثيرا ما يعتمد على إجماع يدّعى ، فضلا عن إجماع يدعي هو ، منه في الباب المذكور ، وباب نجاسة المني [2] ، وغير ذلك . والظاهر أن عبارته هنا فيها مسامحة .
وإنما قلنا بإمكان حصول العلم برأي المعصوم في مثل زمان ابن إدريس أيضا ، لأن تحقق العلم من اجتماع الظنون وتعاضدها غير عزيز ، كما في الخبر المتواتر ، والواحد المحفوف بالقرائن وغيرهما ، بل هو في غاية الكثرة ، ولا ينكره أحد من المسلمين وغيرهم ، إلا نادرا من الكفار ، لشبهته في مقابل البديهة .
وحصول الظن من فتوى فقيه ماهر عادل متق ، باذل للجهد في استحصاله من الأدلة الشرعية ، مستفرغ للوسع في ملاحظة جميع ماله دخل في الأخذ والفهم ، موص للغير في الاحتياط في أخذ الحكم غايته ، لا ينكره قلب خال عن الشوائب والمعايب ، سيما إذا كان الفقيه من القدماء ، ثم إذا رأينا فقيها آخر مثله يشاركه حصل ظن آخر من قوله ، وقوة أخرى من اجتماعهما ، وهكذا كلما رأينا فتوى حصل ظن منه ، وقوة من انضمامه ، وأخرى من انضمامين ، وعلى هذا القياس ، إلى أن يحصل العلم من نفس ذلك .
أو بضميمة ملاحظة أن أذهانهم مختلفة في إدراك الأمور واستنباط المسائل ، ومشربهم متفاوت في تأسيس المباني وتأصيل الأصول ، ومع ذلك اتفقوا هذا الاتفاق ، وخصوصا بعد التفطن بما أشرنا إليه آنفا .
وسيما إذا كان الحكم مما يعم به البلوى وتكثر إليه الحاجة ، وخصوصا



[1] المدارك 2 : 258 .
[2] المدارك 2 : 266 .

85

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست