responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 84


بحيث لا يكون لجمعها أو ترجيحها كتاب أو سنة ، والمرجحات الواردة في السنة متعارضة بحيث لا يمكن الجمع أو الترجيح بكتاب أو سنة . مع أنه - رحمه اللَّه - لا يمشي على المرجحات المنصوصة ، بل يمشي على المظنونة .
مع أن المدار في تصحيح الأخبار على الظنون ، بل رجح - رحمه اللَّه - التعديل على الجرح بظنون ، وميز المشترك بظنون ضعيفة ، بل مداره في ما ذكر وغيره على الظنون .
على أن خبر الواحد أيضا ظن من الظنون ، فإن اعتمد عليه بالإجماع ثبت المطلوب ، وإن اعتمد بالمعهود من الأدلة فنسبتها إليه وإلى الإجماع المنقول بخبر الواحد على السوية .
وما قيل من أن في مثل هذه الإجماعات كثيرا ما نرى المخالف [1] ، ففيه : أنّ ذلك غير مضرّ في إجماع الشيعة ، بل صرحوا بأنه لو خلا عن المائة لم يضر [2] . وما قيل من أنه كثيرا ما نرى التعارض فيها [3] ، ففيه : أنّ التعارض في الأخبار أزيد منه بمراتب شتى ، ومرجعها لا يجب أن يكون حكم اللَّه الواقعي ، بل يكفي كونه فعلا أو قولا أو تقريرا ، مطابقا لحكم اللَّه الواقعي أو لا .
وأيضا القرائن المجازية واصطلاح زمان الشارع وأصالة عدم السقط أو التغيير أو غير ذلك ليس على حجيتها كتاب أو سنة ، ولو كان فرضا لشمل الإجماع المنقول ، فتأمّل جدا .
وبالجملة : مداره في الفقه على عدم القصر على ما ذكره ، كما لا



[1] انظر رسالة الشهيد الثاني في وجوب صلاة الجمعة ( المطبوعة مع عدة من رسائله ) : 91 .
[2] المعتبر 1 : 6 .
[3] انظر الحدائق 1 : 37 .

84

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست