وقوله : وهو ضعيف . ، فيه : أن نقله الإجماع لا يستلزم وقوعه في زمانه ، بل عبارته ظاهرة في خلاف ذلك ، كيف والشارح - رحمه اللَّه - كثيرا ما ينقل الإجماع على سبيل الاعتداد والاعتماد ، مع أنه قريب العهد . نعم حجية مثله محل نزاع معروف ، مع عدم النزاع في كونه ظنيا ، قال بها من قال بعموم حجية ظن المجتهد ، أو شمول ما اعتمد عليه من أدلة حجيّة خبر الواحد ، وأنكرها من أنكرهما ، فالعناية بشأن الإنكار والإقرار لا ما ذكره ، فتأمّل . وقوله : بدخول المعصوم . فيه : أنه لا حاجة إلى العلم بالدخول ، بل يكفي العلم بكون هذا رأيه ، وهو ممكن في كل زمان ، وغير الممكن بعد انتشار الإسلام هو العلم بإجماع كل المسلمين ، لا ما اعتبرناه من اتفاق جمع يحصل به العلم بقول المعصوم عليه السلام ، أو فعله أو تقريره أو رأيه ، وحمل كلامهم على إرادة الشهرة فيه ما فيه . وقوله : لانحصار الأدلة . ، لو تم ما ذكره لم يتم جل المسائل الفقهية ، لأن دليلها خصوص مورد ، والخاص لا يدل على العام ، وفهم العموم إنما هو من الإجماع إلا فيما ندر . مثلا : لم يرد في نجاسة الأبوال والأرواث من غير مأكول اللحم على سبيل العموم سوى حديث واحد ، وهو قولهم : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » [1] ، غاية ما يثبت منه وجوب الغسل بالنسبة إلى الثوب لا البدن ، والبول لا الروث . مع أن بين نفس وجوب الغسل والنجاسة تفاوتا كثيرا . مع أنّ تلك الأحاديث الخاصة كثير منها ليست بصحيحة ، وهي ليست بحجّة عنده ، بل ربما يصرح بأن الشهرة لا يجبرها . مع أن جلها متعارضة