responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 83


وقوله : وهو ضعيف . ، فيه : أن نقله الإجماع لا يستلزم وقوعه في زمانه ، بل عبارته ظاهرة في خلاف ذلك ، كيف والشارح - رحمه اللَّه - كثيرا ما ينقل الإجماع على سبيل الاعتداد والاعتماد ، مع أنه قريب العهد .
نعم حجية مثله محل نزاع معروف ، مع عدم النزاع في كونه ظنيا ، قال بها من قال بعموم حجية ظن المجتهد ، أو شمول ما اعتمد عليه من أدلة حجيّة خبر الواحد ، وأنكرها من أنكرهما ، فالعناية بشأن الإنكار والإقرار لا ما ذكره ، فتأمّل .
وقوله : بدخول المعصوم . فيه : أنه لا حاجة إلى العلم بالدخول ، بل يكفي العلم بكون هذا رأيه ، وهو ممكن في كل زمان ، وغير الممكن بعد انتشار الإسلام هو العلم بإجماع كل المسلمين ، لا ما اعتبرناه من اتفاق جمع يحصل به العلم بقول المعصوم عليه السلام ، أو فعله أو تقريره أو رأيه ، وحمل كلامهم على إرادة الشهرة فيه ما فيه .
وقوله : لانحصار الأدلة . ، لو تم ما ذكره لم يتم جل المسائل الفقهية ، لأن دليلها خصوص مورد ، والخاص لا يدل على العام ، وفهم العموم إنما هو من الإجماع إلا فيما ندر .
مثلا : لم يرد في نجاسة الأبوال والأرواث من غير مأكول اللحم على سبيل العموم سوى حديث واحد ، وهو قولهم : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » [1] ، غاية ما يثبت منه وجوب الغسل بالنسبة إلى الثوب لا البدن ، والبول لا الروث . مع أن بين نفس وجوب الغسل والنجاسة تفاوتا كثيرا .
مع أنّ تلك الأحاديث الخاصة كثير منها ليست بصحيحة ، وهي ليست بحجّة عنده ، بل ربما يصرح بأن الشهرة لا يجبرها . مع أن جلها متعارضة



[1] الكافي 3 : 57 / 3 ، التهذيب 1 : 264 / 770 ، الوسائل 3 : 405 أبواب النجاسات ب 8 ح 2 .

83

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست