responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 82

إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)


< فهرس الموضوعات > هل يطهر القليل بإتمامه كرّاً ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بحث حول الإجماع المنقول < / فهرس الموضوعات > الكر والأنصاب من فوق ، ومن ثم استشكل في جريان حكم الحمام في غيره ، ولعل نظر الشيخ علي أيضا إلى ذلك ، لا إلى اعتبار الزيادة عن الكر ، بل ليس نظره إليه قطعا ، إذ يريد الدفعة لا الزيادة .
وبالجملة : الأول عنده محل تأمّل وعند بعض الأصحاب ، والثاني وإن لم يتأمّل فيه لكن لا يكفي في الاعتراض عليهم ، وتصريحهم وإن لم يكن حجة بنفسه لكن لا محيص عن اعتباره بناء على ما اعترف من كون العموم محل نظر ، لأن الوفاق إنما تحقق فيه ، والماء محكوم بنجاسته شرعا ، ولا بد في طهارته من دليل شرعي ، فتأمّل جدا .
فإن قلت : لعل البالغ كرا يكفي للقول بالمزج وإن لم يعتبر فيه الدفعة ، بناء على ما ذكره من أن انفعال الطاهر ليس أولى من طهارة النجس ، فإنه جار في صورة المزج أيضا .
قلت : يكفي إذا كان الممزوج متصلا بما بقي ، لا مطلقا ، ومن أين يعلم اتصاله به ، ومع ذلك يكفي عند الشارح - رحمه اللَّه - لا غير ، لأن الاكتفاء بالمزج من غير اعتبار الدفعة في خصوص المقام أول الكلام ، وسيجئ تمام الكلام عن قريب ، فتأمّل .
قوله : والإجماع المنقول . ( 1 : 43 ) .
( 1 ) ما يظهر من كلامه ليس الإجماع الاصطلاحي ، بل الإجماع على الرواية كما فهمه ، أو على كونها صحيحة كما فهمت ، مع أن ما ذكره المحقق يورث الريبة أيضا في ما ذكره .
مع أن قوله : ومعنى لم يحمل . ، لا يخلو من تأمّل - وإن صرح الجماعة - للتأمّل في حجية مثله . مع أن الانفعال بالملاقاة ليس شيئا يظهر فيه ، والتغير لا دخل للكر فيه ، كما مر . على أنه لا دخل له في المقام ، فلعل معنى لم يحمل لم يقبل ، وهو الأوفق بظاهر العبارة ، وما ورد في غير واحد من الأخبار أنه لا ينجسه شيء .

82

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست