responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 68


واحتمال عدم وصول الشعر إلى الماء وإن كان بعيدا ينفع لعدم العلم بالنجاسة ، وهو المعتبر في موضوع الحكم ، سيما في الماء عند معظم المحققين ، كما هو مقتضى الدليل بالنظر إلى موضوع الحكم . وأمّا نفس الحكم فيكفي ظن المجتهد ، كما هو المحقّق والمسلَّم ، مع أنّه لا محيص عنهما .
مع أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يحصل اليقين بأنه نجسها شيء - وسيما الماء - بالأخبار الدالة وحكم الاستصحاب .
وسيجئ التحقيق في الفرق بين نفس الحكم وموضوعه في ما ذكر ، فلاحظ .
فإن قلت : في الحسن : الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق يريد أن يغتسل ويداه قذرتان ؟ ، قال : « يضع يده ويتوضأ ويغتسل » [1] ، الحديث .
قلت : غير معلوم أن القليل أقل من الكر ، ولا أن القذر هو النجس ، لعدم كونهما حقيقتين فيهما ، لا عند الشارع ولا المتشرعة ، ولا قرينة ظاهرة .
مع أنّ قوله : « يتوضأ » يشهد على البناء على التقية ، لظهوره في المعنى الاصطلاحي ، لثبوت الحقيقة الشرعية في كلام الصادقين عليهما السلام ، كما مر ، مضافا إلى ظهوره من تتبع أحاديثهم ، مع مقارنته مع قوله : يغتسل ، فربما يكون الحديث من الشواهد على احتمال التقية في ما دل على الطهارة ، كما مر .
ولعل قوله : ليس عليكم ، مؤيد له ، بأن يكون إشارة إلى النجاسة ، وأنّها من جهة التقية توجب الحرج ، وذلك لأن جواز استعمال النجس



[1] الكافي 3 : 4 / 2 ، التهذيب 1 : 149 / 425 ، الاستبصار 1 : 128 / 438 ، الوسائل 1 : 152 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 5 ، بتفاوت في العبارة .

68

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست