واحتمال عدم وصول الشعر إلى الماء وإن كان بعيدا ينفع لعدم العلم بالنجاسة ، وهو المعتبر في موضوع الحكم ، سيما في الماء عند معظم المحققين ، كما هو مقتضى الدليل بالنظر إلى موضوع الحكم . وأمّا نفس الحكم فيكفي ظن المجتهد ، كما هو المحقّق والمسلَّم ، مع أنّه لا محيص عنهما . مع أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يحصل اليقين بأنه نجسها شيء - وسيما الماء - بالأخبار الدالة وحكم الاستصحاب . وسيجئ التحقيق في الفرق بين نفس الحكم وموضوعه في ما ذكر ، فلاحظ . فإن قلت : في الحسن : الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق يريد أن يغتسل ويداه قذرتان ؟ ، قال : « يضع يده ويتوضأ ويغتسل » [1] ، الحديث . قلت : غير معلوم أن القليل أقل من الكر ، ولا أن القذر هو النجس ، لعدم كونهما حقيقتين فيهما ، لا عند الشارع ولا المتشرعة ، ولا قرينة ظاهرة . مع أنّ قوله : « يتوضأ » يشهد على البناء على التقية ، لظهوره في المعنى الاصطلاحي ، لثبوت الحقيقة الشرعية في كلام الصادقين عليهما السلام ، كما مر ، مضافا إلى ظهوره من تتبع أحاديثهم ، مع مقارنته مع قوله : يغتسل ، فربما يكون الحديث من الشواهد على احتمال التقية في ما دل على الطهارة ، كما مر . ولعل قوله : ليس عليكم ، مؤيد له ، بأن يكون إشارة إلى النجاسة ، وأنّها من جهة التقية توجب الحرج ، وذلك لأن جواز استعمال النجس