مع أن معارضها متضمن للأحكام الشائعة عند الشيعة المعمولة بينهم ، أو المختصة بهم ، مثل حد الكر وغيره . مع أن عمدة أسباب الاختلاف التقية . وربما يؤيدها [1] اختلاف تحديد الكر ، ويضعف التأييد أن الاختلاف في الجملة لا يخلو عنه الأحكام الفقهية ، ولم يجعل الاختلاف مرجح عدم اللزوم أول مرة بالبديهة ، بل المدار على الترجيح ، ومع اليأس عنه على الأصول ، وإلَّا لم يوجد حكم فقهي ، والرجحان ستعرفه . ومع الإغماض فخصوص الزائد محمول على الاستحباب ، كما هو أحد الأقوال . نعم لو كان الاختلاف من قبيل اختلاف النزح فالظاهر أنه مرجح ، ولو سلم فقد عرفت ما بإزائه من المرجحات . فإن قلت : صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام ، عن الحبل يكون من شعر الخنزير ، يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضأ من ذلك الماء ؟ قال : « لا بأس » [2] ، خالية عن الوهن سندا ودلالة . قلت : ليس كذلك ، لأن نجاسة شعر الخنزير محل كلام ، مع احتمال كون المشار إليه ماء البئر بقرينة « يستقى » المفيدة للاستمرار ، مع التعرض لذكر قوله : « من البئر » وتقييد يستقى به ، المشعر بمدخليته في السؤال . وموثقة ابنه الحسين عنه ، عن الصادق عليه السلام : شعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها ويتوضأ ؟ ، قال : « لا بأس » [3] .
[1] في « ج » و « د » : يؤيّده . [2] الكافي 3 : 6 / 10 ، التهذيب 1 : 409 / 1289 ، الوسائل 1 : 170 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 2 . [3] الكافي 6 : 258 / 3 ، الوسائل 1 : 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3 .