اضطرارا خلاف الإجماع ، بل والضرورة ، والطاهر لا حرج فيه أصلا ، وإن كان مكروها ، سيما حال الاضطرار ، فالسؤال ليس عن الكراهة وعلاجها حال الاضطرار ، مضافا إلى بعده في نفسه . على أنّه لو كان السؤال عن علاج الكراهة لتعين كون المراد من القذر معناه الحقيقي مع أنّه لا صارف عنه ، فلا دلالة له بوجه من الوجوه . فتأمّل . قوله : وإمكان تأويلها . ( 1 : 40 ) . ( 1 ) وإن كان بعيدا ، بناء على أن الجمع أولى من الطرح ، حتى مثل الحمل على التقية ( بأن كان هناك قرينة يظهر منها ، وبذهابها صار بعيدا ، كما هو الحال في جميع الأخبار المؤولة ، مثل تخصيص العموم ، والحمل على الاستحباب ، وغيرهما . والأقرب الحمل على التقية ) [1] لما مر . لا يقال : كما يمكن تأويله يمكن تأويل مستند المشهور . لأنا نقول : هذا موقوف على تكافؤ الدليلين ، وقد عرفت حاله ، لأن القاعدة المقررة المسلمة المنصوص عليها التي مدار الفقه عليها ، ولولاها لم يحصل الفقه ، أن المتعارضين إن كان أحدهما راجحا يتعين كونه هو الحجة دون المرجوح ، فلا يمكن تخريب الحجة وتأويلها بسبب المرجوح الذي ليس بحجة ، بل العكس متعين . وأما الجمع مهما أمكن ، فلا دليل عليه أصلا ورأسا ، بل خلاف المستفاد من النص ، فضلا عن أن يقدم على تلك القاعدة المسلمة الثابتة من الأدلة العقلية والنقلية ، وأولوية الجمع بتأويل المرجوح إنّما هي لإرجاع ما ليس بحجة إلى الحجة ، وصونه عن مخالفة الحجة الموجبة للبطلان والطرح . فإن قلت : أصل البراءة ، وأصل الطهارة ، والعمومات ترجح الخبرين .
[1] ما بين القوسين ليس في « أ » و « ج » و « د » و « ه » .