responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 66


وفي مسألة الولوغ ادعى الشيخ في الخلاف ، والعلامة في المنتهى ، والشهيد في الذكرى [1] ، الإجماع على الغسل ثلاثا ، أو لهن بالتراب ، والأصل فيه صحيحة أبي العباس [2] ، وسيجئ المسألتان مع المباحث والمتعلقات .
وفي بحث قدر الكر نقل الإجماع [3] ، والأصل فيه مرسلة ابن أبي عمير [4] . وفي انفعال غسالة الحمام نقل الإجماع [5] . وفي حجية مفهوم الشرط في قولهم : إذا كان الماء قدر كر نقل الاتفاق .
وبالجملة : تتبع كثير من المسائل يشهد بعدم اعتنائهم أصلا بفتواه ، فتأمّل جيدا .
قوله : والجواب . ( 1 : 39 ) .
( 1 ) يمكن الاستدلال بأخبار أخر ، إلَّا أن الكل مشترك في عدم المقاومة ، إما من حيث السند أو الدلالة أو كليهما ، مع ندرة القائل والمخالفة لما اشتهر بين الأصحاب غاية الشهرة ، لو لم نقل بالإجماع ومظنة اشتباهه .
وأنه لم يستند إلى هذه الأخبار ، ومستنده ، لم يرو في أصول الشيعة ، ومظنة أن مستنده هي لا غير ، والمعارضة مع ما هو أكثر بمراتب شتى - لو لم نقل بالتواتر - وأقوى دلالة ، مع صحة السند ، لو لم نقل بالقطع ، كما مر ، والموافقة لمذهب العامة المشهور في زمان الصدور ، سيما في الحجاز .



[1] الخلاف 1 : 175 ، المنتهى 1 : 187 ، الذكرى : 16 .
[2] التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40 ، الوسائل 3 : 516 أبواب النجاسات ب 70 ح 1 .
[3] كما في المعتبر 1 : 47 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 .
[4] انظر المدارك 1 : 47 ) .
[5] السرائر 1 : 91 .

66

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست