وفي مسألة الولوغ ادعى الشيخ في الخلاف ، والعلامة في المنتهى ، والشهيد في الذكرى [1] ، الإجماع على الغسل ثلاثا ، أو لهن بالتراب ، والأصل فيه صحيحة أبي العباس [2] ، وسيجئ المسألتان مع المباحث والمتعلقات . وفي بحث قدر الكر نقل الإجماع [3] ، والأصل فيه مرسلة ابن أبي عمير [4] . وفي انفعال غسالة الحمام نقل الإجماع [5] . وفي حجية مفهوم الشرط في قولهم : إذا كان الماء قدر كر نقل الاتفاق . وبالجملة : تتبع كثير من المسائل يشهد بعدم اعتنائهم أصلا بفتواه ، فتأمّل جيدا . قوله : والجواب . ( 1 : 39 ) . ( 1 ) يمكن الاستدلال بأخبار أخر ، إلَّا أن الكل مشترك في عدم المقاومة ، إما من حيث السند أو الدلالة أو كليهما ، مع ندرة القائل والمخالفة لما اشتهر بين الأصحاب غاية الشهرة ، لو لم نقل بالإجماع ومظنة اشتباهه . وأنه لم يستند إلى هذه الأخبار ، ومستنده ، لم يرو في أصول الشيعة ، ومظنة أن مستنده هي لا غير ، والمعارضة مع ما هو أكثر بمراتب شتى - لو لم نقل بالتواتر - وأقوى دلالة ، مع صحة السند ، لو لم نقل بالقطع ، كما مر ، والموافقة لمذهب العامة المشهور في زمان الصدور ، سيما في الحجاز .