responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 382

إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)


< فهرس الموضوعات > حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بحث في أنّ القضاء تابع للأداء أو فرض مستأنف < / فهرس الموضوعات > والشارح - رحمه اللَّه - لا يرضى بالانجبار بها ويقول : إن وصلت الشهرة إلى حدّ الإجماع ، فهي حجة ، وإلَّا فلا تنفع .
ومما يعضد المشهور كون تلك الروايات أكثرها موثقة ، ومع ذلك توافقها العمومات الدالة على حلية وطء النساء ، من الآية والأخبار ، والروايات الدالة على الكفارة في وطء الحائض في أول الحيض أو وسطه أو آخره ، فإنها ظاهرة في عدم الحرمة بعد ذلك ، إذ لو كان حراما لكان يتوجه إليه ويأمر بالاستغفار وغير ذلك .
والأحوط أن لا يجامع إلَّا أن يكون شبقا ، بل الأحوط الترك مطلقا .
قوله : وبما رواه الشيخ . ( 1 : 339 ) .
( 1 ) وورد في النفساء أيضا أنّه بعد الطهارة يأمرها بالغسل ثم يجامع [1] ، والسند قوي .
< صفحة فارغة > [ الخامسة إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء ] < / صفحة فارغة > قوله : بمقتضى الأصل السالم . ( 1 : 341 ) .
( 2 ) هذا بناء على دعوى فهم مضي مقدار الطهارة والصلاة عندما تحيض من الروايتين الموثقة والمضمرة ، أو عدم حجيتهما وما ماثلهما ، بل الحجة ما دل على عموم قضاء الفوائت ، والفوت لا يتحقق إلَّا بالنسبة إلى شيء له وقت معين وقد مضى ذلك الوقت ولم يفعل ذلك الفعل فيه .
وفيه : أنّه إن أراد الوقت الذي تعلق وجوب ذلك فيه وصح فعله فيه شرعا فلا يتحقق هذا المعنى في مثل قضاء صلاة النائم وصوم الحائض ، بل وما ترك نسيانا أو غفلة أو لعذر من الأعذار ، وينحصر في ما يترك عصيانا ، وإلَّا فلا شك في شمولها للفائت الذي لم تدرك مقدار الطهارة والصلاة ، بل ولم تدرك شيئا من الوقت حال الطهارة أصلا .



[1] التهذيب 1 : 176 / 505 ، الوسائل 2 : 395 أبواب النفاس ب 7 ح 1 .

382

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست