وبالجملة : دلالة الروايات على مضي المقدار بخصوصه كما ترى . والعلامة - رحمه اللَّه - في المنتهى لم يقل ما نسبه إليه ، بل صرح فيه أن القضاء ليس تابعا للأداء ، إلَّا أنّه ذكر في هذه المسألة أنّه لا بدّ من مضي مقدار الطهارة والصلاة حتى يتحقق شرط الوجوب والتكليف ، يعني أن الفوت والقضاء لا يصدقان ولا يتحققان إلَّا بعد مضي هذا المقدار من الوقت . ولذا لو مات المكلف قبل دخول وقت الفريضة لم يصدق عليه أنه فاتته الفريضة وأنّ عليه قضاء ، إذ لم يرد منه فريضة أصلا إلَّا بعد دخول الوقت ، فكيف يصدق عليه في ذلك الآن - أي قبل الوقت - أنّه فاتت منه الفريضة وأن عليه قضاءها ، فإن القضاء عبارة عن تدارك ما فات ، لا أنّه عبارة عن تكليف مبتدأ ، ولذا لا يقال : إنّ صلاة الظهر مثلا عند دخول وقتها أو في أول وقتها قضاء وفائتة ، بل أداء وحاضرة . فمراده - رحمه اللَّه - أنه ما لم يمض المقدار المذكور لا يصدق فائتة الطاهرة وقضاء صلاة الطاهرة حتى يجب عليها القضاء ، بل يصدق فائتة الحائض وقضاء صلاة الحائض ، ولا شك أن الحائض لا تقضي الصلاة بل تقضي الصوم ، فعرفت أن ما ذكره حق لا محيص عنه ، لصدق الحكم المذكور ، وإلَّا فالعمومات كيف تكفي من دون ملاحظة ما ذكره ، فتدبر . والحاصل أن الأصل السالم إنّما يكون سالما إذا لم تشمل العمومات الدالة على وجوب قضاء الفوائت ما نحن فيه ، وعدم الشمول إنما يظهر مما ذكره وإلَّا فالعموم لا يقاومه الأصل . قوله : ومتى انتفى انتفى . ( 1 : 342 ) . ( 1 ) قد عرفت أن القضاء هو تدارك ما فات ، وأن الفوت لا يتحقق إلَّا في المطلوب الموقت الذي كان في ذلك الوقت مطلوبا وفات ، والفوت يتحقق