< فهرس الموضوعات > جواز وطء الحائض قبل أن تغتسل < / فهرس الموضوعات > استحاضة إذا استمر الدم [1] ، فلاحظ . وكيف كان الأحوط قضاء ما فات ، لكثرة ما دل على أنّه استحاضة ، وأنّ المستحاضة لا تسقط عنها الصلاة ، وهو إجماعي أيضا . هذا ، مضافا إلى قول القائلين بالتفصيل والمؤيدات لهم ، واللَّه أعلم . قوله : قضاء ما فاتها في أيام الاستظهار مطلقا . ( 1 : ) * 336 ) . ( 1 ) لم نجد الاستفادة إلَّا من جهة عدم تعرض المعصوم عليه السلام لقضائه . ويمكن أن يقال : إنه عليه السلام في هذا المقام لعله ليس بصدد التعرض للقضاء ، لأنه عليه السلام لم يتعرض لقضاء الصوم أيضا مع أنّه واجب قطعا ، ويؤيده أيضا أنه عليه السلام لم يتعرض لقضاء أيام الحيض أيضا . مع أنّ ما دل على عموم قضاء الفوائت يشمل ما نحن فيه ، ولم يخرج من العموم إلَّا صلاة الحائض ، وأيام الاستظهار عند الشارح - رحمه اللَّه - غير أيام الحيض ، وعند المشهور أيضا ، إلَّا أن يظهر كونه حيضا . والمعصوم عليه السلام في غالب صور القضاء لم يتعرض لذكره بخصوصه في خبر من الأخبار ، بل اكتفى بالعمومات ، ومسلم عند الشارح هذا . < صفحة فارغة > [ الرابعة إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية ] < / صفحة فارغة > قوله : كما قرأ به السبعة . ( 1 : 337 ) . ( 2 ) ويشهد على ذلك ما ورد في الأخبار من أنّ غسل الحيض سنّة [2] ، فتأمّل . لكن يتوقف الاستدلال على بطلان الحقيقة الشرعية ، ويمكن أن يقال : لا دليل على ثبوتها في كلام اللَّه تعالى وكلام الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ،
[1] انظر الوسائل 2 : 373 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 . [2] انظر الوسائل 2 : 174 و 176 أبواب الجنابة ب 1 ح 4 و 11 .