اختاره الشارح - رحمه اللَّه . وأمّا المفصّل فلعله جعل التفصيل وجه الجمع ، ويكون استناده في هذا الوجه إلى ما أشرنا إليه من شهادة المرسلة ، وظهور معنى الاستظهار ، وانحصار المظهر في ما ذكروه إجماعا ، وأن هذا الدم يحتمل أن يكون حيضا وهو الفطري الخلقي الذي هي مفطورة به ، وتقرؤه ثم تدفعه ، بأن زاد ما قرأته أو تأخر دفعه فيكون بقية ما جاء في العادة ، وبحسب العادة ربما يزيد ، كما أنّه ربما ينقص ، وتعارف ذلك بين النساء واشتهر بينهن ، بل قلّ ما يتفق أن لا يزيد ولا ينقص أصلا ، بل لعله لا يكاد يتحقق ما يكون أخذه في آن أخذ السابق ، وانقطاعه في آن انقطاعه . ويحتمل أن يكون طهرا بأن يكون من فساد وحدوث عيب وعروض آفة ، فإذا انقطع على العاشر ترجح كونه حيضا : لأصالة الصحة وعدم العيب وعدم حدوث آفة ، ولأنه الفطري الخلقي ، مضافا إلى كثرة وقوع الزيادة والنقيصة وتعارفه ، وأمّا إذا تجاوز فلا شك في حدوث العيب والآفة والخروج عن الصحة والخلقة المفطورة ، ويبعد غاية البعد أنّه إلى آن تمام العشرة يكون بقية الحيض والفطري الصحيح ، وأنّه بعد ذلك الآن بلا فصل حدث العيب والآفة فخرج ( بسببه ) [1] ، مع أنّه متصل واحد في النظر . ويعضده مقتضى عادة ذات العادة ، ويحمل ما دل على أنّه استحاضة على صورة التجاوز ، كما يحمل ما دل على أن المستحاضة عليها الغسل ثلاثا أو لكل صلاتين على غير القليلة أو المتوسطة أيضا ، ونظائر تلك الأخبار . مع أنّه ربما يظهر من بعض الأخبار - موافقا للغة - أن الاستحاضة
[1] كما في « أ » و « و » ، وفي سائر النسخ : بشبهة .