حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلَّت ، فإذا رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة ، فإن رأت الدم من أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة » [1] . وأيضا استصحاب الحالة السابقة يقتضي ذلك ، وكذا الكلية المدعاة وهي أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وأدلة تلك الكلية أيضا تقتضي ذلك وقد مرت الإشارة ، فلاحظ . وأيضا إطلاق الأخبار الدالة على أن أكثر الحيض عشرة يقتضي ذلك ، وأيضا ما ذكره من أنّه لا يجب قضاء ما فاتها في أيام الاستظهار يقتضي ذلك ، إذ لو كان الدم استحاضة لوجب القضاء البتة ، لأن المستحاضة طاهرة قطعا ودمها طهر جزما . وفي قوية يونس أنّه قال عليه السلام : « ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل ما قال لها : تحيّضي سبعا ، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيامها وهي مستحاضة غير حائض » ، الحديث [2] . فظهر مما ذكر أن الأدلة في كون الزائد إلى العشرة طهرا أو حيضا متعارضة ، فإما أن يبنى على الترجيح ولا مرجح بحسب الظاهر ، أو يبنى على التخيير وإن كان الأولى اختيارها جانب الحيض في أيام الاستظهار ، كما