responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 378


حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلَّت ، فإذا رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة ، فإن رأت الدم من أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة » [1] .
وأيضا استصحاب الحالة السابقة يقتضي ذلك ، وكذا الكلية المدعاة وهي أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وأدلة تلك الكلية أيضا تقتضي ذلك وقد مرت الإشارة ، فلاحظ .
وأيضا إطلاق الأخبار الدالة على أن أكثر الحيض عشرة يقتضي ذلك ، وأيضا ما ذكره من أنّه لا يجب قضاء ما فاتها في أيام الاستظهار يقتضي ذلك ، إذ لو كان الدم استحاضة لوجب القضاء البتة ، لأن المستحاضة طاهرة قطعا ودمها طهر جزما .
وفي قوية يونس أنّه قال عليه السلام : « ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل ما قال لها : تحيّضي سبعا ، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيامها وهي مستحاضة غير حائض » ، الحديث [2] .
فظهر مما ذكر أن الأدلة في كون الزائد إلى العشرة طهرا أو حيضا متعارضة ، فإما أن يبنى على الترجيح ولا مرجح بحسب الظاهر ، أو يبنى على التخيير وإن كان الأولى اختيارها جانب الحيض في أيام الاستظهار ، كما



[1] الكافي 3 : 76 / 5 ، التهذيب 1 : 157 / 452 ، الوسائل 2 : 299 أبواب الحيض ب 12 ح 2 .
[2] الكافي 3 : 83 / 1 ، التهذيب 1 : 381 / 1183 ، الوسائل 2 : 288 أبواب الحيض ب 8 ح 3 .

378

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست