بعضه حيضا - وهو الموجود في الدقيقة الداخلة في العشرة - وبعضه طهرا - وهو الموجود في الدقيقة الخارجة عن العشرة - مع أنّهما نوعان مختلفان في الماهية مختلفان في المخرج ، لأن الطهر عن عرق العاذل والحيض من قعر الرحم ، ولذا اختلف حكمهما وعلاماتهما ، ثم ننقل الكلام إلى الدقيقة المتصلة بالدقيقة الداخلة ، وهكذا إلى أن يتصل بدم العادة ، فيحكم بأنّه من العادة بمقتضى العادة وغيرها من الأدلة . على أنّهم عليهم السلام أمروا بالاستظهار في كثير من الأخبار ، والتكليف لا يكون إلَّا بشيء موجود يتمكن المكلف من تحصيله فلا بدّ من مظهر وكاشف يظهر الحال ، فإذا ظهر كونه حيضا فلا بدّ من جريان حكمه ، وكذا لو ظهر كونه طهرا ، ثم إنه غير خفي أنه ليس هاهنا كاشف قطعا ووفاقا سوى ما ذكره الفقهاء ، ولم يشر أحد إلى شيء آخر أصلا ، فتعين أن يكون هو الذي قرروه على قياس ما قرر في غسل المتوسطة ، مع أنّهم ربما يبنون في بيان المجملات وتقريرها على ما قرره الفقهاء وبينوه من قبيل ما مر في وقت غسل المتوسطة ، وما سيجيء في باب الإقامة أنها سبعة عشر أنّ النقص من التهليل الآخر ، وغير ذلك . ولكن التفصيل الذي ذكروه لم يظهر من الأخبار ، أمّا أخبار الاستظهار فكما أشار إليه الشارح ، وأمّا غيرها فيظهر من بعضها أن ما زاد استحاضة مطلقا [1] ، ومن بعضها أنه حيض كذلك مثل حسنة ابن مسلم [2] ، ومرسلة يونس عن بعض رجاله عن الصادق عليه السلام حيث قال فيها : « فإذا