responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 376


مانع من الصلاة والصوم في الدماء الثلاثة .
وإن قال بأنه مردد بين الاستحاضة والحيض والنفاس ، كما ذكرنا في ما سبق وظهر من كلامه ، ففيه أيضا : أن قضاء الصوم لازم على أيّ تقدير ، لعموم ما دلّ على قضائه ، وأمّا قضاء الصلاة فقد وقع التصريح في الأخبار بلفظ الاستظهار وهو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا ، فإن ظهر كونه حيضا يكون حكمه حكم الحيض ، لعموم ما دل على حكم الحيض ، وكذا ان ظهر كونه استحاضة ، فحينئذ يجب قضاء الصلاة أيضا ، لعموم ما دل عليه ، مع أن جلّ روايات الاستحاضة لم يتعرض فيها لذكر القضاء أصلا ، بل جلّ مواضع قضاء الفوائت ، والمستند في الكل العموم ، فتكون الأخبار دالة على قضاء الصوم والصلاة بالدلالة الالتزامية ، لأن معنى تستظهر طلب ظهور الحال وكونه حيضا ، فلازمه وجوب قضاء الصوم قطعا ، أو استحاضة فلازمها وجوب قضاء الصوم والصلاة معا ، فكيف يقول : المستفاد من الأخبار أنّه لا يجب قضاء ما فات ؟ !
قوله : وأنه لا يجب . ( 1 : 336 ) .
( 1 ) فيه : أنه على هذا لم يبق للاستظهار - مع وروده في كثير من الأخبار وكونه مجمعا عليه - معنى ، إذ سبق منه آنفا أنه طلب ظهور الحال في كون الدم طهرا أو حيضا يعترف بالعموم أيضا ، ولا وجه للاستفادة كما عرفت ، سيّما مع كون الصوم مثل الصلاة في عدم التعرض لقضائه . مع أنّ ثبوت كونه طهرا ممّا مرّ في المرسلة .
مضافا إلى أنّ الدم الموجود بعد العشرة طهر يقينا ، فالموجود في الدقيقة الخارجة عن العشرة إذا كان طهرا على اليقين يكون الموجود في الدقيقة المتصلة بتلك الدقيقة طهرا أيضا على اليقين ، لأنّ الوجدان حاكم بأنّ الدم الموجود في الدقيقتين المتصلتين دم واحد من نوع واحد ولا يجوز أن يكون

376

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست