والنفاس ، ورجوع المرأة إليها فيهما ، وعدم وجوب الاستبراء . ومن الأخبار ما تدل على أنها بعد تمامية عشرة أيام تصير مستحاضة [1] . وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السلام : المستحاضة أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : « تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيما فتأخذه ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل » [2] . فمع جميع ما ذكر كيف يقول : المستفاد من الأخبار أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة . ؟ ! . مع أن الأخبار [3] التي يظهر منها ما ذكره مختلفة جدا ، منها ما يظهر أن بعد يوم استحاضة ، ومنها ما يظهر بعد يومين ، ومنها ما يظهر بعد ثلاثة ، ومنها ما يظهر بعد العشرة ، ومنها ما يتضمن الترديد بيوم أو يومين وغير ذلك ، مع أن الترديد لا وجه له ، لأن الاستحاضة اسم دم يخرج من عرق العاذل ، ومن موضع غير موضع الحيض ، كما عليه أهل اللغة والفقهاء ، ويظهر من الأخبار . وأيضا إن قال بأن دم أيام الاستظهار حيض واقعا ، فهو مخالف للأخبار المتواترة وما عليه جميع المسلمين ومنهم الشارح . وإن قال : إنه ليس بحيض ولا استحاضة ، فهو أيضا مخالف لما يظهر من الأخبار المتواترة وما عليه جميع المسلمين من انحصار الدم الذي هو حدث
[1] الوسائل 2 : 303 أبواب الاستحاضة ب 13 ح 11 و 12 . [2] التهذيب 5 : 400 / 1390 ، الوسائل 2 : 375 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 8 . [3] انظر الوسائل 2 : 300 أبواب الحيض ب 13 .