responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 374


ويظهر منها أنها إذا استمر دمها تكون مستحاضة ، وظاهر الاستمرار التجاوز عن العشرة ، والظاهر أن بالاستمرار يظهر كونها مستحاضة بالنسبة إلى مجموع الدم الذي رأت في الطهر ، كما لا يخفى على المتأمّل ، وأيضا لم يتعرض لحكم المستحاضة أصلا ، وتعرض لحكم حال الانقطاع ، فظهر أنّ هذا الانقطاع غير انقطاع الاستحاضة ، حيث جعله في مقابل الاستحاضة التي لم يتعرض لحالها ووكل إلى الظهور من خارج ، وهذه الرواية رواها في الكافي مع زيادة تؤكد ما ذكرنا ، فتأمّل .
قوله : والمستفاد من الأخبار أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة . ( 1 : 336 ) .
( 1 ) ليس كذلك قطعا ، لأن المستفاد من أكثر الأخبار أن ما بعد أيام العادة استحاضة ، بل ربما كانت متواترة ، مثل صحيحة معاوية المتقدمة [1] وما وافقها من أخبار كثيرة صحيحة ومعتبرة [2] ، ومثل الحسن كالصحيح عن ابن سنان أنه « لا بأس أن يأتيها بعلها إلَّا أيام حيضها » [3] ، وما وافق من الأخبار .
ومثل ما ورد أن كل ما رأت بعد أيام حيضها فليس من الحيض [4] ، وما ورد أن المستحاضة تصوم رمضان إلَّا أيام حيضها ثم تقضيها [5] .
إلى غير ذلك مما دل على اعتبار العادة في الحيض



[1] في المدارك 1 : 334 .
[2] الوسائل 2 : 281 ، الباب 5 من أبواب الحيض ، والوسائل 2 : 371 أبواب الاستحاضة ب 1 .
[3] الكافي 3 : 90 / 5 ، التهذيب 1 : 171 / 487 ، الوسائل 2 : 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 4 .
[4] الوسائل 2 : 278 أبواب الحيض ب 4 .
[5] الوسائل 2 : 378 أبواب الاستحاضة ب 2 .

374

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست