قوله : ثم إن قلنا بالاستحباب . ( 1 : 334 ) . ( 1 ) لا يخفى أنها في الواقع إما طاهرة فيكون فرضها إتيان الصلاة ، أو حائض فيكون فرضها تركها ، ولما كان أمرها مترددا بين الأمرين رخّصها الشارع وخيّرها في اختيار أي الحالين شاءت إلى أن يظهر بالمظهر أمرها ، فإن اختارت حالة الطهر وصلَّت وصامت بعد هذا الاختيار ثم انكشف أنها كانت طاهرة تمضي هذه الصلاة والصوم ، وإلَّا يظهر كون الصلاة والصوم لغوا ، فهي مخيرة في الاختيار ، وبعد الاختيار يكون ما فعلت عبادة مراعى إلى وقت الانكشاف ، ولما كان اليوم واليومان - مثلا - قريبا من الحيض والعادة ، والغالب أن الحيض يزيد عن العادة بهذا المقدار ويكون هذا مرجحا للحيضية ، جعل الشارع الأولى بالنسبة إليها اختيار حالة الحيض ، ثم بعد ذلك لما كان يبعد كونه حيضا ويقرب كونه طهرا جعل الأولى أن تختار جانب الطهر إلى أن يظهر بالكاشف أمرها ، هذا على طريقة الفقهاء ، فتأمّل . قوله : فيجب عليها قضاء ما أخلَّت به . ( 1 : 336 ) . ( 2 ) استشكله العلامة في النهاية ، وسيجئ حكمه . قوله : لعدم الظفر بما يدل عليها من النصوص . ( 1 : ) * 336 ) . ( 3 ) أقول : في مرسلة داود عن الصادق عليه السلام : المرأة تحيض ويمضي طهرها وهي ترى الدم فقال : « تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام ، فإن استمر الدم فهي مستحاضة ، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلَّت » [1] .