ومع المنع منه . فلو بني على أن الإطلاق والعموم منصرفان إلى المتبادر - وهو ما إذا لم يقع في الأثناء حدث ، وأمّا إذا وقع فيه الحدث فغير ظاهر حكمه منهما - ففيه : أنّ جميع الإطلاقات الواردة حكمها كذلك ، فمن أين أثبت وجود غسل يرفع الأكبر خاصة ؟ . فعلى هذا نقول : القدر الذي فعله من الغسل قبل الحدث لا يرفع الجنابة قطعا ، والجنابة باقية محتاجة إلى رافع البتة ، فالرافع للأكبر إن كان رافعا للأصغر فالأمر كما اختاره ابن إدريس ومن وافقه ، وإلا فالحكم برفع الأكبر يحتاج إلى دليل يطمئن إليه النفس ، وما ذكر ذلك الدليل ولا أشار إليه . ولا يخفى أن الحكم برفع الحدثين على وجه يطمئن به النفس إنما يتحقق بإعادة الغسل ، وضم الوضوء معه لحصول الشك في وجود غسل جنابة يرفع الأكبر خاصة ، والشك في وجود جزء غسل للجنابة يرفع الحدثين معا ، والشك في أن الغسل الذي وقع في أثنائه الحدث يرفع شيئا من الحدثين بدون الإعادة ، كما سنشير ، فتأمّل . قوله : ليس موجبا للغسل . ( 1 : 307 ) . ( 1 ) لم يدّع أحد أنّه موجب للغسل ، بل يدّعون أنّه مبطل له ، ودعوى القطع بعدم الإبطال فاسد قطعا . والاستناد إلى أصالة العدم - مع أنّها ظنية - موقوفة على جريانها في ماهية العبادات أيضا ، ومع ذلك يعارضها أصالة عدم رفع الحدث بمثل هذا الغسل ، وأصالة بقاء الجنابة ، وأصالة عدم زيادة التكليف بالوضوء . قوله : وهو إما الغسل بتمامه . ( 1 : 307 ) . ( 2 ) هذا الحصر مصادرة ، فإن بنى على أنّ القدر الثابت هو أحد الأمرين خاصة وغيرهما لم يثبت ، ففيه : أنّ القدر الثابت هو رفع الأكبر بغسل لم يقع في أثنائه حدث ، وإن استند إلى العموم والإطلاق في الأخبار ففيه : أن الظاهر