منها عدم الحاجة إلى الوضوء أصلا ، والبناء على عدم العموم من هذه الجهة والعموم من تلك الجهة فيه ما فيه . ويمكن أن يستدل لعدم وجوب الإعادة بما ورد في الأخبار الواردة في كيفية الغسل : « ما جرى عليه الماء فقد طهر » [1] ، وما ورد : « كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته » [2] ، وأن يستدل لخصوص قول ابن إدريس ومن وافقه بإطلاق ما ورد في جواز تفريق أجزاء الغسل وعدم موالاتها [3] ، فلاحظ وتأمّل ، إلَّا أن الأحوط ما ذكرناه ، لما مرو يأتي ، فتأمّل . قوله : وهو باطل . ( 1 : 308 ) . ( 1 ) الحكم به إن كان من جهة الإجماع ، ففيه : أنّه لا إجماع ، وإن كان من جهة الأخبار ، ففيه : أنّه لا فرق بين القليل والكثير بالنسبة إليها ، وإن كان من جهة العقل ، ففيه : أنّه لا طريق للعقل إلى أمثال هذه التعبديات ، كيف والعبادات توقيفية ووظيفة الشرع وفاقا ، فتأمّل . قوله [4] : ففساده ظاهر . ( 1 : 308 ) . ( 2 ) فيه : أن المستدل استدل بالأولوية ، ومنعها مكابرة ، لأنّه يلزم أن يكون من يغسل من رأسه في غسله مقدار شعرة فقط من أول عمره ، ولم يغسل الباقي إلى آخر عمره ويصدر منه الأحداث التي لا تعد ولا تحصى في هذه المدة ، أن لا يرفع جميع هذه الأحداث أثر ذلك المقدار القليل غاية القلة ، ثم بعد إتمام غسله يصدر منه مقدار رأس شعرة ريح أو بول فيبطل أثر الجميع
[1] الوسائل 2 : 229 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 ، وتقدم في المدارك 1 : 291 و 293 . [2] الوسائل 2 : 230 أبواب الجنابة ب 26 ح 5 . [3] الوسائل 2 : 237 أبواب الجنابة ب 29 . [4] هذه الحاشية ليست في « أ » .