responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 345


< فهرس الموضوعات > حكم من أحدث أثناء الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > علي بن سندي ثقة < / فهرس الموضوعات > الظاهر منها الحصر ، فتأمّل .
قوله : وهذه الرواية . ( 1 : 306 ) .
( 1 ) نعم ، تدل عليه رواية أخرى ، وهي ما رواه أحمد بن هلال : قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ ، فكتب : « إن الغسل بعد البول ، إلَّا أن يكون ناسيا ، فلا يعيد منه الغسل » [1] ، رواها الشيخ أيضا .
قوله : وهو مجهول . ( 1 : 306 ) .
( 2 ) أقول : بل هو ثقة - على ما حقق - فالأولى أن يقال : ( إنّ هذه الأخبار لا تعارض الأخبار الصحيحة من جهة قبول الفقهاء أو المشهور منهم ، وكثرتها مع الصحة ، وموافقتها للإجماع المنقول ، ولأخبار أخر قوية ومعتبرة .
قوله : في حسنة حفص . ( 1 : 306 ) .
( 3 ) أقول : هو سهو ، لأنّها صحيحة قطعا ، كما نقلها سابقا [2] ، ودلالتها على ما نحن فيه محل تأمّل .
< صفحة فارغة > [ الثانية إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث ] < / صفحة فارغة > قوله : أما وجوب الإتمام فلأن . ( 1 : 307 ) .
( 4 ) فيه : أن هذا إنما يتم لو ثبت من الأدلة وجود غسل للجنابة يرفع الأكبر دون الأصغر ، وأن غسل الجنابة على ضربين : ضرب يرفع الأكبر والأصغر معا بدون وضوء ، بل وانضمام الوضوء معه حرام ، وضرب يرفع الأكبر خاصة ، وانضمام الوضوء معه ليس بحرام ، بل واجب لرفع الأصغر .
وثبوت ما ذكر من الأدلة لا يخلو من الإشكال ، إذ المستفاد من الأدلة والظاهر منها أن غسل الجنابة يرفع الحدثين من دون حاجة إلى الوضوء ، بل



[1] التهذيب 1 : 145 / 410 ، الاستبصار 1 : 120 / 407 ، الوسائل 2 : 252 أبواب الجنابة ب 1236 .
[2] انظر المدارك 1 : 300 .

345

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست