< فهرس الموضوعات > حكم من أحدث أثناء الغسل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > علي بن سندي ثقة < / فهرس الموضوعات > الظاهر منها الحصر ، فتأمّل . قوله : وهذه الرواية . ( 1 : 306 ) . ( 1 ) نعم ، تدل عليه رواية أخرى ، وهي ما رواه أحمد بن هلال : قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ ، فكتب : « إن الغسل بعد البول ، إلَّا أن يكون ناسيا ، فلا يعيد منه الغسل » [1] ، رواها الشيخ أيضا . قوله : وهو مجهول . ( 1 : 306 ) . ( 2 ) أقول : بل هو ثقة - على ما حقق - فالأولى أن يقال : ( إنّ هذه الأخبار لا تعارض الأخبار الصحيحة من جهة قبول الفقهاء أو المشهور منهم ، وكثرتها مع الصحة ، وموافقتها للإجماع المنقول ، ولأخبار أخر قوية ومعتبرة . قوله : في حسنة حفص . ( 1 : 306 ) . ( 3 ) أقول : هو سهو ، لأنّها صحيحة قطعا ، كما نقلها سابقا [2] ، ودلالتها على ما نحن فيه محل تأمّل . < صفحة فارغة > [ الثانية إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث ] < / صفحة فارغة > قوله : أما وجوب الإتمام فلأن . ( 1 : 307 ) . ( 4 ) فيه : أن هذا إنما يتم لو ثبت من الأدلة وجود غسل للجنابة يرفع الأكبر دون الأصغر ، وأن غسل الجنابة على ضربين : ضرب يرفع الأكبر والأصغر معا بدون وضوء ، بل وانضمام الوضوء معه حرام ، وضرب يرفع الأكبر خاصة ، وانضمام الوضوء معه ليس بحرام ، بل واجب لرفع الأصغر . وثبوت ما ذكر من الأدلة لا يخلو من الإشكال ، إذ المستفاد من الأدلة والظاهر منها أن غسل الجنابة يرفع الحدثين من دون حاجة إلى الوضوء ، بل