responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 339


< فهرس الموضوعات > مسنونات غسل الجنابة - إمرار اليد على الجسد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - البول أمام الغسل < / فهرس الموضوعات > المذكور ، لأن القائل ذكره . ، يعني أن مقتضى كلامه أن الغسل الارتماسي غسل ترتيبي حكما وإن لم يكن ترتيبيا فعلا ، والناذر نذر الغسل مرتبا بحسب الشرع من غير تقييد بالفعلي . أما لو كان مراده أنّه يعتقد الترتيب حال الارتماس فلا يبرأ إلَّا بعد الاعتقاد ، وبغير الاعتقاد لا يصير ترتيبيا .
هذا على ما أفهمه مما نقله في هذا الكتاب ، وليس عندي الذكري .
وعدم الفرق بين ما هو في حكم الترتيب وما هو ترتيبي حكما [1] يحتاج إلى التأمّل ، سيّما فيما إذا نذر الاغتسال مرتبا ، فإن الظاهر منه الترتيب الفعلي إلَّا أن يكون ناويا المعنى الأعم ، فتأمّل .
مع أن كون الفائدة ما ذكره في وجود اللمعة أيضا محل نظر ظاهر [2] .
< صفحة فارغة > [ وسنن الغسل ] < / صفحة فارغة > قوله : لما فيه من الاستظهار . ( 1 : 298 ) .
( 1 ) وهو مستحب ، لقوله عليه السلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » [3] ، وأمثاله ، هذا على تقدير تحقق الامتثال العرفي بدونه ، وإلَّا فهو واجب ، فتأمّل .
قوله : وإن لم يدلك جسده . ( 1 : 298 ) .
( 2 ) في دلالته على استحباب الدلك في صورة وصول الماء بدونه نظر ، وأما في صورة عدم الوصول بدونه فلا شبهة في الوجوب ، والدليل على استحباب الإمرار هو اتفاق الأصحاب ، كما نقله بعض [4] .



[1] في « د » زيادة : لا .
[2] ليس في « ب » .
[3] عوالي اللآلي 1 : 394 / 40 ، 3 : 330 / 214 .
[4] انظر المعتبر 1 : 185 .

339

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست