على أن ما أراده - على فرض ظهوره - ليس بحيث يقاوم ما ذكرنا من الأخبار والوفاق ، فضلا عن أن يغلب عليهما ، سيما وأن يكتفي في مقام تحصيل البراءة اليقينية لشغل الذمة اليقيني . هذا مضافا إلى ما ستعرفه في مبحث وقوع الحدث في الأثناء . ولما ذكرنا اعتبر المحقق الشيخ علي قصر الزمان في غسل اللمعة ، وأنّه لو طال يجب عليه الإعادة [1] ، والظاهر أن ما اعتبره لأجل الوحدة التي هي شرط . لكن إن كان مراده غسلها تحت الماء حال الارتماس فلا فرق بين الطول والقصر وخرج عن محل النزاع ، وإن أراد بعد ما خرج عن الماء ففيه منع تحقق الوحدة العرفية على سبيل الحقيقة لا المجاز ، سيما بملاحظة أنّه عليه السلام قال : « إذا ارتمس أجزأ » والارتماس هو الدخول تحت الماء ، فمقتضاه تحقق الإجزاء حين ما هو داخل ولم يخرج ، لا أنّه لم يتحقق الإجزاء إلَّا بعد الخروج وبعد غسل اللمعة بعد ما خرج ، وأين هذا من ذاك ، فكيف يكون داخلا في الأخبار الدالة على إجزاء الارتماسة الواحدة ؟ ! . ومما ذكر ظهر فساد ما قاله في الذخيرة [2] من كفاية الارتماسة الواحدة وإن لم يتحقق شمول الماء لجميع الجسد إلا بعد ما خرج ، وغسل تلك اللمعة خارجا عن الماء وإن طال الزمان أيضا . قوله : لا على معنى الاعتقاد المذكور . ( 1 : 296 ) . ( 1 ) يعني أنّه بمجرد الارتماس يصير بريئا وإن لم يصدر منه الاعتقاد