responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 340


قوله : لما فيها من الإسراع . ( 1 : 298 ) .
( 1 ) ولأن البقاء على الجنابة مكروه شرعا إلَّا في صورة قصد الإعادة ، مع أنّ الظاهر من الأخبار استحباب عدم البقاء حينئذ أيضا .
ومن جملة الأدلة على استحباب الموالاة الأسوة بالنبيّ والأئمة صلوات اللَّه عليهم ، فإنها هي المعروفة عنهم .
قوله : ولا بأس بالوجوب . ( 1 : 298 ) .
( 2 ) أي البناء في العمل عليه ، نظير ما سيذكره الشارح في الاستبراء [1] ، ولقوله : لا بأس ، فتأمّل . وكذا لما يظهر من أدلته ، فتأمّل ولعل مراد الشيخ من الوجوب أيضا ذلك ، فتأمّل .
قوله : وهو خلاف المدعى . ( 1 : 299 ) .
( 3 ) بل يدل على عدم الوجوب ، من جهة أنهم عليهم السلام ما أنكروا على السائلين في ترك البول ، مع أنّه يظهر من تلك الروايات أن المغتسلين كانوا يتركون البول على عدم وجوبه عليهم ، فهم عليهم السلام قرروهم على اعتقادهم ، فلاحظها حتى يظهر عليك ما قلناه .
قوله : وخلو الأخبار . ( 1 : 299 ) .
( 4 ) لم يدّع أحد أنه داخل في ماهية الغسل ، فالأخبار الواردة في بيان ماهية الغسل وكيفيته لا دخل لها في عدم وجوبه ، وأمّا عدم الصراحة فغير مضر بعد تسليم الظهور ، كما يشعر به كلامه هنا ، وصرح به مرارا لأن الظهور يكفي ، مضافا إلى أنّه في مقام بيان الغسل .
ولعل مراده أنّه وإن كان ظاهرا فيه إلَّا أن خلو الأخبار في بيان الغسل ظاهر في خلافه ، وقد عرفت حالها .



[1] المدارك 1 : 300 .

340

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست