قوله : لما فيها من الإسراع . ( 1 : 298 ) . ( 1 ) ولأن البقاء على الجنابة مكروه شرعا إلَّا في صورة قصد الإعادة ، مع أنّ الظاهر من الأخبار استحباب عدم البقاء حينئذ أيضا . ومن جملة الأدلة على استحباب الموالاة الأسوة بالنبيّ والأئمة صلوات اللَّه عليهم ، فإنها هي المعروفة عنهم . قوله : ولا بأس بالوجوب . ( 1 : 298 ) . ( 2 ) أي البناء في العمل عليه ، نظير ما سيذكره الشارح في الاستبراء [1] ، ولقوله : لا بأس ، فتأمّل . وكذا لما يظهر من أدلته ، فتأمّل ولعل مراد الشيخ من الوجوب أيضا ذلك ، فتأمّل . قوله : وهو خلاف المدعى . ( 1 : 299 ) . ( 3 ) بل يدل على عدم الوجوب ، من جهة أنهم عليهم السلام ما أنكروا على السائلين في ترك البول ، مع أنّه يظهر من تلك الروايات أن المغتسلين كانوا يتركون البول على عدم وجوبه عليهم ، فهم عليهم السلام قرروهم على اعتقادهم ، فلاحظها حتى يظهر عليك ما قلناه . قوله : وخلو الأخبار . ( 1 : 299 ) . ( 4 ) لم يدّع أحد أنه داخل في ماهية الغسل ، فالأخبار الواردة في بيان ماهية الغسل وكيفيته لا دخل لها في عدم وجوبه ، وأمّا عدم الصراحة فغير مضر بعد تسليم الظهور ، كما يشعر به كلامه هنا ، وصرح به مرارا لأن الظهور يكفي ، مضافا إلى أنّه في مقام بيان الغسل . ولعل مراده أنّه وإن كان ظاهرا فيه إلَّا أن خلو الأخبار في بيان الغسل ظاهر في خلافه ، وقد عرفت حالها .