responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 337


وفيه : أن المطلق ينصرف إلى الشائع المتعارف ، وهو الترتيبي ، كما عرفت ، مع أن المطلق يحمل على المقيد ، وقد عرفت أنّ الارتماسي شرطه الوحدة المذكورة ، وأنّ هذا الشرط موضع الترتيب في الترتيبي ، وأنّه مسقط للترتيب الذي هو شرط للصحة إجماعا ، ولذا لو غسل من اليمين شيئا قبل غسل الرأس يكون باطلا عندهم قطعا ، بل الظاهر البطلان واقعا ، كما عرفت ، وهذا كيف يجتمع مع ما ذكره من الإجزاء في الأجزاء من دون تحقق الوحدة التي هي شرط نصا ووفاقا ، بل هما متنافيان بالبديهة فكيف يجتمعان ؟ ! ولا يمكن منع اشتراط الوحدة المذكورة أيضا .
مع أنّه لم يرض بكونه ترتيبا حكما فكيف رضي بما ذكر ؟ ! لأن إجزاء بعض الأجزاء قبل بعض ترتيبي حقيقي ، فإن أكثر الأجزاء تطهّر ، وغسل ، وأجزأه غسله مع عدم غسل اللمعة وعدم الإجزاء فيها ، بل يصير ترتيبيا بترتيبات لا يمكن عدها من الكثرة ، بل بعكس ترتيب الترتيبي ، لأن العادة في الارتماس بتأخير الرأس عن الجسد ، والإطلاق ينصرف إلى ما هو المعتاد والمتعارف ، فيصير هذا المعتاد والمتعارف شرطا ، لأنهم عليهم السلام جعلوه شرطا بقولهم : « إذا ارتمس » ، إذ كلمة « إذا » ليست من أدوات العموم فيكون المطلق باقيا على إطلاقه ، فتأمّل جدا .
على أن ظاهر قوله عليه السلام : « فما جرى عليه الماء » فاسد ، لأن الضمير في أجزأه يرجع إلى الجنب ، فيصير المعنى أنه أيّ قدر من جسده جرى عليه الماء أجزأه في غسله ولا يحتاج إلى أمر آخر ، وفيه ما فيه . وتأويله بما أراده ليس بأولى من تأويله بأن المراد : إذا جرى في جسده الماء سواء كان قليل الماء أو كثيرة أجزأه عن الدلك ، كما يظهر من غيره من الأخبار .

337

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست