responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 336


واحدة أجزأه عن غسله » ، فما لم يتحقق الشرط لم يتحقق الإجزاء والصحة ، فيكون باطلا .
وأيضا : الترتيب شرط ، كما ثبت ، فلو لم يتحقق في الترتيبي بطل ، وإذا ارتمس بالوحدة المذكورة أجزأ عن الترتيب ، فلو لم يتحقق تلك الوحدة بطل قطعا ، لعدم تحقق الترتيب ولا ما هو مسقط للترتيب .
بل الأصحاب يجعلون الأصل في الغسل هو الترتيبي ، لأنهم يذكرون أنّ من شرائط الغسل هو الترتيب ، ثم يذكرون أنّه إذا ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه عن الترتيب وسقط ، والسقوط لا يكون إلَّا في ما هو ثابت ، والإجزاء لا يكون إلَّا بالنسبة إلى ما هو أصل ، بل في الأخبار أن الارتماسة الواحدة تجزئ عن غسله .
ويظهر من الأخبار أن المتعارف في ذلك الزمان كان هو الترتيبي ، مع أن في تلك الرواية أنّه أجزأه ما جرى الماء قليله وكثيره ، وفيه شهادة على إرادة الترتيبي ، إذ لا مناسبة لقلة الماء وكثرته في الماء الجاري على جسده في الارتماسي ، مع أن الظاهر الإجزاء عن الدلك ، كما ستعرف ، ولا دلك في الارتماسي ، فتأمّل .
ومما ذكر ظهر فساد ما اختاره في القواعد ، من كفاية غسل تلك اللمعة المغفلة في الارتماسي [1] ، وجعله أوسع من الترتيبي ، من جهة أن الترتيبي يجب فيه غسل تلك اللمعة مع ما بعدها إن لم تكن في طرف اليسار .
والظاهر أنّه استند في حكمه في الارتماسي إلى قول الصادق عليه السلام :
« الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » [2] .



[1] قواعد الأحكام 1 : 14 .
[2] الكافي 3 : 21 / 4 ، التهذيب 1 : 137 / 380 ، الاستبصار 1 : 123 / 416 ، الوسائل 2 : 240 أبواب الجنابة ب 31 ح 3 .

336

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست