responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 333


مع أنّه ورد في الأخبار الكثيرة أنّ غسل الميت يترتب بين الجانبين .
وروى في الاستبصار حديثا ظاهره الصحة ، عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام ، قال : « غسل الميت ) [1] مثل غسل الجنب » [2] . ويؤيده أيضا ما في الأخبار من أن غسل الميت من جهة أنّه يخرج منه النطفة التي خلق منها [3] . ويعضده أيضا أنّ الميت الجنب يغسل غسلا واحدا [4] ، فتأمّل ، بل صرح عليه السلام في بعضها أنّه يغسل غسل الجنابة [5] .
وفي كتاب العلل في الصحيح إلى ابن أبي نصر - وهو ممن أجمعت العصابة ، وممن لا يروي إلَّا عن ثقة - عن عبد الرحمن بن حماد عن الكاظم عليه السلام ، عن الميت لم يغسل غسل الجنابة ؟ قال : « إن اللَّه . » [6] ، وذكر وجهه .
ومرّ الإجماعات التي نقلناها مع عدم ظهور مخالف وثبوته ، مع أنّه على تقدير الثبوت خروج معلوم النسب ضرره غير ظاهر .
وربما كان في حسنة زرارة أيضا إيماء إلى ذلك .
وبالجملة : مع ملاحظة جميع ما ذكرنا - مضافا إلى أنّ العبادة توقيفية - ربما يشكل الاكتفاء بترتيب الرأس دون الجانبين ، سيما مع مشاهدة عمل المسلمين في الأعصار والأمصار من عدم الاقتصار على ترتيب الرأس ، ولعله غير مأنوس من طريقتهم ، مع أن الغسل من الأمور التي يعم بها البلوى ، فلو



[1] ما بين القوسين ليس في « ا » .
[2] الاستبصار 1 : 208 / 732 .
[3] انظر الوسائل 2 : 486 أبواب غسل الميت ب 3 .
[4] انظر الوسائل 2 : 539 الباب 31 من أبواب غسل الميت ب 31 .
[5] انظر الهامش 3 .
[6] علل الشرائع : 300 / 5 ، الوسائل 2 : 488 أبواب غسل الميت ب 3 ح 8 .

333

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست