مع أنّه ورد في الأخبار الكثيرة أنّ غسل الميت يترتب بين الجانبين . وروى في الاستبصار حديثا ظاهره الصحة ، عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام ، قال : « غسل الميت ) [1] مثل غسل الجنب » [2] . ويؤيده أيضا ما في الأخبار من أن غسل الميت من جهة أنّه يخرج منه النطفة التي خلق منها [3] . ويعضده أيضا أنّ الميت الجنب يغسل غسلا واحدا [4] ، فتأمّل ، بل صرح عليه السلام في بعضها أنّه يغسل غسل الجنابة [5] . وفي كتاب العلل في الصحيح إلى ابن أبي نصر - وهو ممن أجمعت العصابة ، وممن لا يروي إلَّا عن ثقة - عن عبد الرحمن بن حماد عن الكاظم عليه السلام ، عن الميت لم يغسل غسل الجنابة ؟ قال : « إن اللَّه . » [6] ، وذكر وجهه . ومرّ الإجماعات التي نقلناها مع عدم ظهور مخالف وثبوته ، مع أنّه على تقدير الثبوت خروج معلوم النسب ضرره غير ظاهر . وربما كان في حسنة زرارة أيضا إيماء إلى ذلك . وبالجملة : مع ملاحظة جميع ما ذكرنا - مضافا إلى أنّ العبادة توقيفية - ربما يشكل الاكتفاء بترتيب الرأس دون الجانبين ، سيما مع مشاهدة عمل المسلمين في الأعصار والأمصار من عدم الاقتصار على ترتيب الرأس ، ولعله غير مأنوس من طريقتهم ، مع أن الغسل من الأمور التي يعم بها البلوى ، فلو
[1] ما بين القوسين ليس في « ا » . [2] الاستبصار 1 : 208 / 732 . [3] انظر الوسائل 2 : 486 أبواب غسل الميت ب 3 . [4] انظر الوسائل 2 : 539 الباب 31 من أبواب غسل الميت ب 31 . [5] انظر الهامش 3 . [6] علل الشرائع : 300 / 5 ، الوسائل 2 : 488 أبواب غسل الميت ب 3 ح 8 .