responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 293


« الوضوء مرة مرة فريضة واثنتان إسباغ » [1] ، وما كتبه عليه السلام كله محض الحق .
وفي رجال الكشي في داود بن زربي : قال : قلت للصادق عليه السلام : كم عدة الطهارة ؟ قال عليه السلام : « ما أوجبه اللَّه تعالى فواحدة ، وأضاف إليها رسول اللَّه أخرى لضعف الناس ، ومن توضأ ثلاثا فلا صلاة له » - إلى أن قال - : « يا داود توضأ مثنى مثنى ، ولا تزيدن [2] عليه » [3] .
وفي ما كتب القائم عليه السلام إلى العريضي من أولاد الصادق عليه السلام : الوضوء كما أمر اللَّه تعالى غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين واحد ، واثنان إسباغ الوضوء ، وإن زاد على الاثنين أثم [4] .
( وفي ما كتب الرضا عليه السلام إلى المأمون : واحد فريضة والثاني استحباب ، ومن زاد على الاثنين أثم ) [5] .
ومما ذكرناه عن الكشي يظهر وجه الجمع بين ما ورد من أن وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام كان واحدة واحدة ، وبين ما دل على أنّ المرتين مستحب ، وفيه إشارة إلى ما ذكره ابن أبي عقيل :
ولئلا يكون قد قصر . فإنهما عليهما السلام كانا منزهين عن الضعف والتقصير ، وإن احتمل أن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ربما توضأ مرتين مرتين



[1] عيون أخبار الرضا 2 : 125 / 2 ، الوسائل 1 : 440 أبواب الوضوء ب 31 ح 23 .
[2] في النسخ : ولا تزدنّ ، والصحيح ما أثبتناه من المصدر .
[3] رجال الكشي 2 : 600 / 564 ، الوسائل 1 : 443 أبواب الوضوء ب 32 ح 2 .
[4] لم نعثر عليه .
[5] انظر تحف العقول : 311 . وما بين القوسين ليس في « ج » و « د » .

293

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست